المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٣٥ - ٨ أصالة البراءة
٦٠٠/ لو نذر الحج ماشيا و قلنا بافضليته انعقد الوصف و يلزمه المشى من اقرب البلدان الى الميقات/ النّذر/ ٩/ ٩٩
٦٠١/ لو نذر المشى فعجز فلو كان النّذر معيّنا بسنة ركب و يستحب سوق بدنة/ النّذر/ ٩/ ١٠٠
٦٠٢/ عدم وجوب وقوف ناذر المشى فى السفينة عابرا للنّهر/ النّذر/ ٩/ ١٠١
٦٠٣/ لو نذر الحج فى عامه فتعذّر بمرض يمكنه الحج بمشقة ففى القضاء اشكال/ النّذر/ ٩/ ١٠٢
٦٠٤/ انصراف الهدى فى النّذر لأقل ما يسمّى هديا/ النّذر/ ٩/ ١٠٧
٦٠٥/ لو عابت الأضحية المنذورة لا عن تفريط نحرت على ما بها/ النّذر/ ٩/ ١١٢
٦٠٦/ لو نذر الصّدقة بمال كثير لزمه ثمانون درهما/ النّذر/ ٩/ ١١٤
٦٠٧/ عدم انعقاد العهد إلّا باللّفظ/ النّذر/ ٩/ ١٢١
٦٠٨/ لو حلف بالبراءة من اللّه تعالى او رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) واحد الأئمّة (عليهم السلام) ينعقد و لا كفّارة/ الكفّارات/ ٩/ ١٢٩
٦٠٩/ لو جزّت المرأة شعرها فى المصاب فعليها كفارة ظهار/ الكفّارات/ ٩/ ١٣٠
٦١٠/ لو تزوّج امرأة فى عدتها عالما فارق و كفّر بخمسة اصوع من دقيق استحبابا/ الكفّارات/ ٩/ ١٣٢
٦١١/ لو ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله/ الكفّارات/ ٩/ ١٣٣
٦١٢/ شرطيّة اسلام العبد فى كفارة القتل و يجزى الذكر و الانثى و الصحيح و السقيم/ الكفّارات/ ٩/ ١٣٤
٦١٣/ كفاية الشهادتين فى الاسلام و عدم اشتراط التبرّؤ من غير الاسلام و لا الصّلاة/ الكفّارات/ ٩/ ١٣٥
٦١٤/ اشتراط السّلامة من كل عيب موجب لعتقه قهرا كالعمى و الجذام/ الكفّارات/ ٩/ ١٣٧
٦١٥/ لو قال اعتق عبدك عنّى على خمر او مغصوب نفذا العتق و رجع الى قيمة المثل/ الكفّارات/ ٩/ ١٤٦
٦١٦/ عدم اشتراط القربة فى النية و لا التعيين مع تعدّد الواجب/ الكفّارات/ ٩/ ١٤٧