المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٤٧ - ٧ أصالة البراءة
٢/ عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء/ الظهار/ ١/ ٣٧
٣/ اشتراط تجريد صيغة الايلاء عن الشّرط/ الايلاء/ ١/ ٦٢
٤/ عدم تكرّر الكفارة بتكرّر الإيلاء/ الايلاء/ ١/ ٨٤
٥/ عدم تحقق اللعان لو رمى الاجنبيّة او امته او زوجته المشتهرة بالزّنا/ اللعان/ ١/ ٩١
٦/ اشتراط عدم وجود البيّنة فى اللّعان و عدمه/ اللعان/ ١/ ٩٤
٧/ عدم تحقق اللعان بغير القذف بالزنا كالسّحق مثلا/ اللعان/ ١/ ٩٦
٨/ لو ابهم و اجمل فى القذف رجع اليه فان اراد القذف فهو قاذف/ اللعان/ ١/ ٩٩
٩/ لو لم يقرّ بنسبه و اراد نفيه فحق النّفى ليس على الفور/ اللعان/ ١/ ١٠٨- ١٠٧
١٠/ عدم اشتراط الاسلام فى الملاعن/ اللعان/ ١/ ١١٦
١١/ عدم صحة لعان الأخرس/ اللعان/ ١/ ١١٧
١٢/ لو انقطع كلام الصحيح بعد القذف و قبل اللعان اشار فيه و لا يتربّص الى برئه/ اللعان/ ١/ ١١٩
١٣/ لو ادّعى ان القذف كان حال جنونه صدّق ان عرف منه مع يمينه/ اللعان/ ١/ ١٢٠
١٤/ عدم اعتبار القيام عند اللّعان/ اللعان/ ١/ ١٤٢
١٥/ لو قذفها و لم يلاعن فحدّ ثمّ قذفها بعين ما قذفها به اوّلا فلا حدّ عليه/ اللعان/ ١/ ١٥٣
١٦/ لو ولد الأوّل فنفاه باللعان ثم ولدت الآخر لأقل من ستة أشهر افتقر انتفائه الى لعان آخر/ اللعان/ ١/ ١٥٧
١٧/ لو اقرّت بالزّنا و ظنّ صدقها لا يجب القذف و ان اقرّت اربعا/ اللعان/ ١/ ١٥٨
١٨/ لو أعتق ثلاثة من مماليكه فاذا قيل له اعتقت مماليكك فقال نعم اقرّ بعتق الذين انعتقوا و لا يلزم بغيرهم/ العتق/ ١/ ٢٣١
١٩/ لو اختلفا فى القيمة فقال المعتق قيمته مائة و قال الشّريك مأتين فالقول قول المعتق/ العتق/ ١/ ٢٩٠
٢٠/ لو ورث شقصا ممّن ينعتق عليه لم يسر بالباقى/ العتق/ ١/ ٢٩٢
٢١/ عدم انعتاق احد من الاصول كالاب و الأمّ على الصبى و الصبية لو ملكوه الى ان يبلغوا/ العتق/ ١/ ٣٠٤