المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٧٤ - ٥ الاستصحاب
٣٩/ لو نوى قطع الطّهارة لم تبطل/ الطهارة/ ١/ ٥٢١
٤٠/ لو شك فى حصول الموجب للطّهارة بنى على عدمه/ الطهارة/ ١/ ٥٢٣
٤١/ لو خفت اللّحية فلم يستر البشرة وجب التّخليل/ الطهارة/ ١/ ٥٣١
٤٢/ لذى الجبيرة نزعها مع المكنة أو يكرر الماء عليها حتّى يصل البشرة/ الطهارة/ ١/ ٥٧٦
٤٣/ لو تيقّن الحدث و شك فى الطّهارة بنى على الحدث و ان لم يعلم الحال و الزمان تطهّر/ الطهارة/ ١/ ٥٨٤
٤٤/ لو شك فى شيء من أفعال الطهارة أتى به و بما بعده ان لم يجف/ الطهارة/ ١/ ٥٨٦
٤٥/ حكم ما لو كان الشك فى بعض أعضاء الغسل و الشقوق الممكنة فيه/ الطهارة/ ١/ ٥٨٨
٤٦/ لو كان لبس الثوب المشترك الموجود فيه المنى بالتعاقب وجب الغسل على صاحب النوبة/ الطهارة/ ٢/ ١٠
٤٧/ عدم سقوط غسل الجنابة عن الكافر و المرتد و عدم بطلان غسله لو ارتد بعده/ الطهارة/ ٢/ ٤٢
٤٨/ لو احدث فى اثناء الغسل اعاده و قيل: وجب الوضوء فقط/ الطهارة/ ٢/ ٤٥
٤٩/ كلّما تراه المرأة قبل بلوغ التسع او بعد سنّ اليأس او اقلّ من زمن الحيض او اكثر فليس حيضا/ الطهارة/ ٢/ ٦٢
٥٠/ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام متوالية/ الطهارة/ ٢/ ٦٥
٥١/ لو اختلفت الدماء الثلاثة بمراتبها بنى على عدم الحيض/ الطهارة/ ٢/ ٧٤
٥٢/ وجوب النفقة للمطلّقة الرّجعية الناسية للعدد و الوقت و عدمه/ الطهارة/ ٢/ ٩٤
٥٣/ اجزاء غسل واحد عند انقضاء المدّة لمن ترى الدم فى الشهور مختلفا فى المدة التى جلستها/ الطهارة/ ٢/ ٩٨
٥٤/ وجوب الغسل على الحائض عند الانقطاع مع الوضوء/ الطهارة/ ٢/ ١١٦
٥٥/ المبتدئة و المضطربة تتركان العبادة بعد مضىّ ثلاثة ايّام/ الطهارة/ ٢/ ١٢٣
٥٦/ وجوب الاستظهار على صاحب العادة العددية بعد مضى ايّام العادة/ الطهارة/ ٢/ ١٢٨