المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٠٨ - ٨ الاستصحاب
٧١٩/ لو حفر بئرا فى طريق مسلوك و نصب آخر حجرا فتعثر به احد فوقع فى البئر و مات ضمن واضع الحجر/ الديات/ ١٠/ ٣٢٠/ ٦
٧٢٠/ لو اختلف فى الحوامل فالمرجع الى اهل الخبرة فان ظهر الغلط استدرك/ الديات/ ١٠/ ٣٦٢/ ٢٠
٧٢١/ لو ابان الأنف فرده فالتحم استحق الدّية/ الديات/ ١٠/ ٣٩٤/ ٢٦
٧٢٢/ لو كان له كفان على زند فقطع احداهما ففى الاصلية الدية و فى الزائدة الحكومة فان تساويا و اشتبه فالحكومة/ الديات/ ١٠/ ٤٢٦/ ٦
٧٢٣/ فى كلّ ترقوة من التّرقوتين اربعون دينارا لو كسرت فجبرت على غير عثم/ الديات/ ١٠/ ٤٤٠/ ١١
٧٢٤/ لو تزوجت المفضاة بغير زوجها لم تسقط نفقتها عن الأول/ الديات/ ١٠/ ٤٥١/ ٢١
٧٢٥/ عدم تعلّق الإحكام لو فعل الإفضاء بغير الوطى/ الديات/ ١٠/ ٤٥٣/ ٢٦
٧٢٦/ لو مات من ازيل عقله قبل اليأس من عوده لم يجب الدية عليه و قيل يجب/ الديات/ ١٠/ ٤٥٨/ ٢٣
٧٢٧/ لو حكم اهل المعرفة ببقاء السمع لكن وقع ارتتاق فيه فالحكومة و قيل: الدّية/ الديات/ ١٠/ ٤٦٤/ ١٢
٧٢٨/ إن اختلفا فى عود الضوء للعين فالقول قول المجنى عليه مع يمينه/ الديات/ ١٠/ ٤٦٥/ ٢١
٧٢٩/ توضيح حول الاختلاف فى عود الضوء و عدمه/ الديات/ ١٠/ ٤٦٧/ ١٧
٧٣٠/ لو ادّعى قالع العين انّها كانت قائمة و ادّعى المجنى عليه الصّحة قدّم قول الجانى مع اليمين/ الديات/ ١٠/ ٤٦٩/ ٢٨
٧٣١/ فى ثلاث اصابع من المرأة ثلاثمائة و دينار و فى اربع مائتان لو كان بضربة واحدة و لو كان باكثر ثبت لها دية الاربع/ الديات/ ١٠/ ٤٩٥/ ٢٧
٧٣٢/ لو اوضحه موضحتين ففى كلّ واحد خمس من الابل و لو وصل الجانى بينهما/ الديات/ ١٠/ ٤٩٧/ ١٨
٧٣٣/ لو ادّعى الجانى انّه الواصل فالقول قول المجنى عليه مع يمينه/ الديات/ ١٠/ ٤٩٨/ ١٨