المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١١٣ - ٨ أصالة البراءة
٢١١/ على النساء من صلاة الجمعة ما على الرّجال [١]/ الطهارة/ ٤/ ٢٧٩
٢١٢/ لو حضر الجمعة بعد صلاة الظهر لم تجب عليه/ الطهارة/ ٤/ ٢٨٦
٢١٣/ عدم وجوب الجهر بالقراءة فى صلاة الجمعة/ الطهارة/ ٤/ ٢٨٧
٢١٤/ لو لم يتمكّن من السّجود فى ثانية الإمام حتى قعد للتشهد فاتت الجمعة و يستأنف الظهر/ الطهارة/ ٤/ ٢٩٧
٢١٥/ ان صلّيت صلاة العيد بغير خطبة صلّيت اربعا بتسليمة واحدة/ الطهارة/ ٤/ ٣١٠
٢١٦/ عدم وجوب الخطبتين فى صلاة العيد/ الطهارة/ ٤/ ٣١٦
٢١٧/ استحباب التكبير فى العيدين/ الطهارة/ ٤/ ٣٢٣
٢١٨/ التكبير فى الفطر عقيب اربع صلوات لا ازيد مطلقا/ الطهارة/ ٤/ ٣٢٩
٢١٩/ لو زالت الشمس و لم تصل العيد سقطت و لا قضاء/ الطهارة/ ٤/ ٣٣٥
٢٢٠/ عدم وجوب التكبيرات الزّائدة على تكبيرات اليوميّة/ الطهارة/ ٤/ ٣٤٤
٢٢١/ وجوب القنوت بين التكبيرات فى صلاة العيد و عدمه/ الطهارة/ ٤/ ٣٤٧
٢٢٢/ استحباب استماع خطبتى صلاة العيد/ الطهارة/ ٤/ ٣٥٠
٢٢٣/ لو ادرك البعض من الامام سقط الفائت و لا يقضى ما سقط بعد التسليم/ الطهارة/ ٤/ ٣٥٢
٢٢٤/ اقلّ المسافة بين فرضى العيدين ثلاثة اميال كالجمعة و قيل بعدم اشتراطها/ الطهارة/ ٤/ ٣٥٣
٢٢٥/ الرّكوعات فى صلاة الآيات كسائر الأفعال فى انّ الشّك فيها كالشّك فيها/ الطهارة/ ٤/ ٣٥٤
٢٢٦/ وجوب صلاة الآيات على من احسّ بالكسوف او ثبت بالبينة دون غيره/ الطهارة/ ٤/ ٣٦٥
٢٢٧/ وقت صلاة الآيات الى الانجلاء/ الطهارة/ ٤/ ٣٦٧
٢٢٨/ لو جهل الكسوف ثم علم به بعد الانقضاء سقط صلاته عنه الّا مع استيعاب الاحتراق/ الطهارة/ ٤/ ٣٧٢
[١]. التمسك من صاحبى المعتبر و التذكرة.