المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٠٦ - ٧ الاستصحاب
٣٦٣/ عدم خيار الفسخ للنكاح فى العيوب المتجدّدة بعد العقد و قبل الدّخول/ النكاح/ ٢٤/ ٣٧٠
٣٦٤/ لو ادّعت المرأة عليه «العنة» و انكر الرّجل فالقول قوله بيمينه/ النكاح/ ٢٤/ ٣٨٣
٣٦٥/ لو ادّعى عود البكارة بعد ثبوتها بشهادة النّساء و انه وطئها لكن البكارة تجددت بعد الوطء فالقول قول المرأة بيمينها/ النكاح/ ٢٤/ ٣٩٢
٣٦٦/ لو تزوّج الرّجل امرأة على انّها بكر فظهرت ثيبا فان شرط البكارة و لم يعلم تقدم الثيبوبة على العقد جاز له الفسخ/ النكاح/ ٢٤/ ٤٠٨
٣٦٧/ جواز امتناع الزوجة من التمكين الى قبضها المهر و عدمه/ النكاح/ ٢٤/ ٤٧٢
٣٦٨/ لو سمى لها مهرا و كان موسرا او المهر حالا و قد دخل بها فليس لها الامتناع بعده [١]/ النكاح/ ٢٤/ ٤٧٣
٣٦٩/ لو طلّق مفوضة المهر قبل الدخول و قبل الحكم كان لها النصف مما حكم به/ النكاح/ ٢٤/ ٤٩٣
٣٧٠/ لو طلبت مهرها و منعها ايّاه من اجل رضاها بالدخول او جبرها عليه لم يسقط المهر/ النكاح/ ٢٤/ ٤٩٨
٣٧١/ لو ماتت المرأة استحقت الورثة لنصف المهر [٢]/ النكاح/ ٢٤/ ٥٥٤
٣٧٢/ لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا ثم طلّق قبل الدّخول عاد النصف الى الدافع و قيل: لم يعد/ النكاح/ ٢٤/ ٥٧٨
٣٧٣/ لو اختلفا فى اصل المهر بان ادعته الزوجة و انكره الزّوج بعد الدخول فالقول قولها/ النكاح/ ٢٤/ ٥٧٩
٣٧٤/ لو اختلف فى حلول المهر و التأجيل او فى تقدير الأجل بنى على عدم ذلك كله/ النكاح/ ٢٤/ ٥٨٢
٣٧٥/ لو اقرّ بالمهر و ادّعى تسليمه و انكر المرأة فالقول قولها بيمينها/ النكاح/ ٢٤/ ٥٨٣
٣٧٦/ لو اختلفا فى المدفوع بعد ان كان قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا فالقول قوله مع اليمين/ النكاح/ ٢٤/ ٥٨٣
[١]. التمسك من الغير.
[٢]. التّمسك من الغير.