المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٠ - ٨ الاستصحاب
٤١٥/ المال المدفون فى دار الإسلام بلا مالك له ينحسب لقطة/ اللقطة/ ٦/ ١٧٤/ ٣١
٤١٦/ لو وجد للمال المدفون مالك فهو له و لو انتقلت عنه بالبيع عرّفه فان عرّفه فهو له/ اللقطة/ ٦/ ١٧٧/ ١٢
٤١٧/ حكم الاموال المدفونة فى الاراضى التى لها مالك و شقوق المسألة/ اللقطة/ ٦/ ١٧٧/ ٣١
٤١٨/ توقّف تملّك المباحات على النّية/ اللقطة/ ٦/ ١٨٠/ ٥
٤١٩/ لو دفع اللقطة الى الحاكم فباعها و لم يظهر المالك عرض الثمن على الملتقط/ اللقطة/ ٦/ ١٨١/ ١٥
٤٢٠/ لو فقدت اللّقطة من تركة الميّت فى اثناء الحول او بعده رجع فى مال الميت و قيل بالعدم/ اللقطة/ ٦/ ١٨٣/ ١٠
٤٢١/ لو اختلفا فالقول قول المالك فى شرط اصل الجعل و شرطه فى عبد معيّن و سعى العامل فى الرد/ الجعالة/ ٦/ ٢٠١/ ١٥
٤٢٢/ الثابت بيمين المالك ما يدّعيه لا غير/ الجعالة/ ٦/ ٢٠٢/ ٨
٤٢٣/ لو قال جعلت للرّد من بغداد فقال العامل بل من البصرة قدّم قول المالك/ الجعالة/ ٦/ ٢٠٣/ ٢٢
٤٢٤/ لو شككنا فى الغصبية نحكم بعدمها و كذا بعدم الزّيادة فيها الّا بما ثبت/ الغصب/ ٦/ ٢٠٥/ ١٥
٤٢٥/ لو ازعجه حتّى اخرجه من داره و خلّاها و تسلّم مفاتحها لا يسمى غاصبا و لا يضمن/ الغصب/ ٦/ ٢١٠/ ١٣
٤٢٦/ لو قطع احدى يدى العبد فعليه نصف القيمة و لا يجب عليه تسليم نصف العبد لا خذ نصف القيمة/ الغصب/ ٦/ ٢٣٨/ ٥
٤٢٧/ لو تعذّر المثل فى المثل فالقيمة يوم الإقباض دون غيره/ الغصب/ ٦/ ٢٤٣/ ١٧
٤٢٨/ لو غرم قيمة العبد المغصوب الآبق ضمن الاجرة للمدّة السّابقة على الغرم/ الغصب/ ٦/ ٢٥٠/ ١٦
٤٢٩/ ليس للغاصب حبس العبد الى أن يرد قيمة عبد الآبق المغصوب عليه/ الغصب/ ٦/ ٢٥٦/ ٣