المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٣٢ - ١٢ أصالة البراءة
٣١٧/ لو كانت اللقطة اقلّ من درهم و وجد صاحبها فلا ضمان/ اللقطة/ ٦/ ١٥٦/ ٢٢
٣١٨/ لو كانت ازيد من درهم وجب تعريفها حولا و لو وجد مالكها ضمن/ اللقطة/ ٦/ ١٥٧/ ٢٦
٣١٩/ لو خشى التلف كالطعام قوّمه على نفسه بثمن او عين فان تلف بغير تفريط فلا ضمان/ اللقطة/ ٦/ ١٦٤/ ١٠
٣٢٠/ كل ما لا بقاء له جاز تقويمه على نفسه و ينتفع به مع الضمان و له بيعه و حفظ ثمنه و لا ضمان/ اللقطة/ ٦/ ١٦٤/ ٢١
٣٢١/ لو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد و ان لم يخن/ اللقطة/ ٦/ ١٦٦/ ٢٥
٣٢٢/ لو جاء المالك و طلب اللقطة بعد تلفها وجب البدل يوم المطالبة/ اللقطة/ ٦/ ١٦٧/ ١٥
٣٢٣/ دخول اللقطة بعد التعريف حولا لملك الملتقط بأن يقول:
اخترت ملكها/ اللقطة/ ٦/ ١٧٠/ ٣٢
٣٢٤/ المال المدفون فى الارض و له مالك فان عرفه فهو له و ان لم يعرفه فهو للواجد لو لم يكن عليه اثر الاسلام/ اللقطة/ ٦/ ١٧٧/ ٣٠
٣٢٥/ لو وجد فى صندوقه او داره مالا و لا يعرفه فهو له ان لم يشاركه غيره فى الدّخول و الّا فلقطة/ اللقطة/ ٦/ ١٨٠/ ٢٧
٣٢٦/ لو فقدت اللقطة من التركة فى اثناء الحول او بعده احتمل الرجوع فى مال الميت و عدمه/ اللقطة/ ٦/ ١٨٣/ ٧
٣٢٧/ شرط الجعل كونه معلوما كيلا او وزنا او عددا/ الجعالة/ ٦/ ١٩٢/ ٢٠
٣٢٨/ لو استدعى ردّ العبد و لم يعيّن اجرة فالرّاد متبرّع/ الجعالة/ ٦/ ١٩٨/ ١٩
٣٢٩/ القول قول المالك فى شرط اصل الجعل و شرطه فى عبد معيّن/ الجعالة/ ٦/ ٢٠١/ ١٠
٣٣٠/ لو اختلف العامل و المالك فى تقدم الجعل على رد العبد و تأخره فالقول قول المالك/ الجعالة/ ٦/ ٢٠١/ ١٣
٣٣١/ لو اختلف المالك و العامل فى مقدار الجعل فالقول قول المالك مع يمينه/ الجعالة/ ٦/ ٢٠٢/ ٨
٣٣٢/ لو قال جعلت للرّد من بغداد فقال العامل بل من البصرة قدم قول المالك/ الجعالة/ ٦/ ٢٠٣/ ٢٢
٣٣٣/ يد العامل يد أمانة/ الجعالة/ ٦/ ٢٠٣/ ٢٦