المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٣٠ - ١٢ أصالة البراءة
٢٨٠/ لو امكنه الدّفع عنها ببعضها فان لم يستوعبها وجب دفعه اليه فلو ترك مع القدرة فاخذ الجميع ضمن ذاك المقدار لا الجميع/ الوديعة/ ٦/ ٣٧/ ١٩
٢٨١/ لو لم يعترف للوديعة و لم يقم بينة فالقول قوله مع يمينه/ الوديعة/ ٦/ ٣٧/ ٣٤
٢٨٢/ لو قال: لا يلزمنى شىء قبل قوله فى الرّد و التلف مع البينة/ الوديعة/ ٦/ ٣٨/ ٣٥
٢٨٣/ لو قال ردّ على وكيلى فطلب الوكيل فامتنع ضمن و لو لم يطلب متمكّنا من الرد لم يضمن/ الوديعة/ ٦/ ٤١/ ٢٨
٢٨٤/ معنى الضمان فى الامانة المأخوذة من الغاصب مجهولة المالك انه لو ظفر بصاحبه وجب على القابض فقط رده اليه لا الايصاء به/ الوديعة/ ٦/ ٤٤/ ٣٠
٢٨٥/ لو انكر الوديعة او ادّعى التلف قبل قوله/ الوديعة/ ٦/ ٤٦/ ٣١
٢٨٦/ لو كانت عنده وديعة فى حياته و لم توجد بعينها و لم يعلم بقائها لم يضمن/ الوديعة/ ٦/ ٤٨/ ٢٥
٢٨٧/ تصديق المستودع مع اليمين فى نفى العلم/ الوديعة/ ٦/ ٥٠/ ٢٢
٢٨٨/ لو مات المالك سلّم الوديعة الى الورثة اجمع من غير تخصيص فيضمن معه/ الوديعة/ ٦/ ٥١/ ٢٨
٢٨٩/ اشتراط التعيين فى المستعير/ العارية/ ٦/ ٥٤/ ١٩
٢٩٠/ لو قال اعرتك حمارى لتعيرنى فرسك جاز و لم يجب/ العارية/ ٦/ ٥٨/ ٢٩
٢٩١/ لو رجع بعد البناء او الغرس او الزرع جاز بشرط دفع ارش الغرس او الزرع/ العارية/ ٦/ ٦٢/ ٣٤
٢٩٢/ عدم الضمان فى العارية/ العارية/ ٦/ ٦٩/ ٢٦
٢٩٣/ حكم ما لو غيّره و توهم انه ما له فاعاره و قصد صلته و برّه/ العارية/ ٦/ ٧٦/ ٢٦
٢٩٤/ لو ادّعى العارية و المالك الاجارة فى الابتداء صدّق المستعير/ العارية/ ٦/ ٨٢/ ٩
٢٩٥/ لو انتفع جميع المدة او بعضها صدّق بيمينه/ العارية/ ٦/ ٨٢/ ٢٢
٢٩٦/ لو ادّعى المالك صدق مع اليمين و له اجرة المثل/ العارية/ ٦/ ٨٤/ ١٧
٢٩٧/ لو اختلفا فى القيمة فالقول قول المستعير/ العارية/ ٦/ ٨٥/ ٢٤
٢٩٨/ لو كان له من يجبر على نفقته اجبر على اخذ اللقيط/ اللقطة/ ٦/ ٩٠/ ٤
٢٩٩/ وجوب التقاط اللّقيط على الكفاية/ اللقطة/ ٦/ ٩٠/ ٢١