المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٣٤ - ١٢ أصالة البراءة
٣٢٤/ لو فسخ المزارع و المستاجر فعليه فى المزارعة اجرة ما سلف و عليه المسمى فى الاجارة و عدمه/ المزارعة/ ٢١/ ٣١٢
٣٢٥/ لو تنازعا فى مدّة المزارعة فالقول قول منكر الزّيادة مع يمينه/ المزارعة/ ٢١/ ٣٢٨
٣٢٦/ حكم ما لو ادعى الزارع و المالك فى العارية و المزارعة و الاجارة و اختلاف الأقوال و الاحكام/ المزارعة/ ٢١/ ٣٣٠
٣٢٧/ لو اختلف الزارع و المالك فى كون الارض عارية و انكار المالك لها فالقول قوله/ المزارعة/ ٢١/ ٣٣٠
٣٢٨/ على المالك الكش و على العامل التلقيح/ المساقاة/ ٢١/ ٣٦٤
٣٢٩/ حكم ما لو هرب العامل فى المساقاة بعد العمل و قبل إتمامه و شقوق الفرع/ المساقاة/ ٢١/ ٣٨١
٣٣٠/ توضيح حول مسألة فرار عامل المساقاة فى أثناء العمل/ المساقاة/ ٢١/ ٣٨٣
٣٣١/ عدم وجوب انفاق المستودع على الدّابة و الآدمى من ماله/ الوديعة/ ٢١/ ٤١٦
٣٣٢/ لو نهى المالك المستودع عن النقل من ذلك المكان المعيّن فلو خاف التلف لم يضمن بالنقل/ الوديعة/ ٢١/ ٤٢٠
٣٣٣/ لو أراد المستودع السفر وجب دفع الوديعة الى الحاكم و يجب عليه قبولها/ الوديعة/ ٢١/ ٤٣٦
٣٣٤/ لو دفع اليه كيسا مختوما ففضّه ضمن الجميع و ان لم يأخذ شيئا و كذا لو فك القفل و الاصح عدم الضمان/ الوديعة/ ٢١/ ٤٤٩
٣٣٥/ لو جاز دفع الوديعة الى الحاكم وجب عليه القبول الّا مع العذر [١]/ الوديعة/ ٢١/ ٤٥١
٣٣٦/ لو اعترف بالوديعة ثمّ مات و جهلت عينها لم تخرج من اصل تركته/ الوديعة/ ٢١/ ٤٦٤
٣٣٧/ عدم ضمان المعار ما تلف من الوديعة لو كانت متاعا الّا مع التعدى و كذا العين و الورق/ العارية/ ٢١/ ٥٠٧
٣٣٨/ لو قال صاحب الدابة اكريتكها بكذا و قال الرّاكب اعرتنيها فالقول قول الراكب بيمينه/ العارية/ ٢١/ ٥٢٠
[١]. التمسك من الغير.