المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٩٢ - ٤١ شرائط التكليف (العقل و )
٢/ وجوب الاجتناب من مشتبه الماء الطاهر بالنجس/ الطهارة/ ١/ ٥٠٣
٣/ النجاسة المشتبهة كالنجس فى الاجتناب و التحريم/ الطهارة/ ١/ ٥٠٩
٤/ لو وجد المنى فى الثوب المشترك وجب الغسل للجميع/ الطهارة/ ٣/ ٢٨- ٢٧
٥/ لو لاقى نجسا و اشتبه المحل وجب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه/ الطهارة/ ٥/ ٢٧٦
٦/ لو اشتبه الدّم المعفو عنه بغيره كالحيض بنى على العفو و اشتبه بالطاهر بنى على الطهارة/ الطهارة/ ٥/ ٣٢٣
٧/ اعطاء المشتبه بالنجس فى المحصور حكم النجس و المشتبه بالحرام كذلك حكم الحرام/ الطهارة/ ٥/ ٤٠٣
٤١. شرائط التكليف (العقل و ...)
١/ حمل الرّطل على العراقى لا المدنى و هو مائة و ثلاثون درهما/ الطهارة/ ١/ ٢٥٥
٢/ عدم شمول النهى عن الوضوء بالماء النّجس للجاهل/ الطهارة/ ٢/ ٣٧٢
٣/ لو صلّى فى النّجاسة او توضأ بماء متنجّس كان صلاته و وضوئه باطلا واقعا مرتفع الاثم ظاهرا/ الطهارة/ ٢/ ٣٧٤
٤/ لو توضأ بالماء المغصوب جاهلا فلا حرمة و لا بطلان و كذا لو نسى/ الطهارة/ ٢/ ٣٧٥
٥/ لو وطأ فى الحيض جاهلا او ناسيا له او للحكم فلا شىء عليه/ الطهارة/ ٣/ ٢٦١
٦/ لو وجد عدلان فى ثوب الغير او مائه نجاسة لم يجب عليه اخباره/ الطهارة/ ٥/ ٢٦٠
٧/ لو وجد المأموم فى ثوب الامام نجاسة فى اثناء الصّلاة لم يجب عليه اعلامها/ الطهارة/ ٥/ ٢٦١
٨/ لو صلّى فى النّجاسة جاهلا بها صحت صلاته ظاهرا و بطلت واقعا/ الطهارة/ ٥/ ٢٦٢
٩/ لو صلّى فى النجاسة عالما ثم نسى فعليه الاعادة/ الطهارة/ ٥/ ٤٠٩
١٠/ لو ترك السّتر فى الصلاة سهوا لم تبطل صلاته/ الصلاة/ ٧/ ٥
١١/ لو علم بالغصب و جهل تحريم الصّلاة فيه لا تبطل صلاته/ الصلاة/ ٧/ ١١
١٢/ لو نسى الغصب لا يجب عليه الاعادة/ الصلاة/ ٧/ ١٧٠
١٣/ بطلان صلاة اللاحقة لو علم سبق الجمعة عليه لا مطلقا/ الصلاة/ ١٠/ ١٣٠
١٤/ توضيح حول بطلان الجمعتين بالاقتران و بيان التّفصيل و ما فيه/ الصلاة/ ١٠/ ١٣١