المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٩٢ - ٥ الاستصحاب
٣٥٤/ عدم بطلان كتابة الأمة المكاتبة بالاستيلاد/ المكاتبة/ ٨/ ٤٩٩
٣٥٥/ لو اعتق العبد المكاتب الجانى سقط مال الكتابة دون الارش/ المكاتبة/ ٨/ ٥٠٧
٣٥٦/ لو اتت المكاتبة بولد و ادّعت تأخّره عن الكتابة قدم قول السيّد مع اليمين/ المكاتبة/ ٨/ ٥٢٢
٣٥٧/ لو ابرأه بعض الورثة من نصيبه من مال المكاتبة عتق نصيبه و لم يقوّم عليه و كذا لو عتق نصيبه/ المكاتبة/ ٨/ ٥٢٤
٣٥٨/ لو اشتراها فاتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء و قبله يبنى على اصالة عدم الحمل حينه و لا يفتقر الى لعان/ الاستيلاد/ ٨/ ٥٢٦
٣٥٩/ عدم انعتاق ام الولد بموت المولى- فهى مملوكة-/ الاستيلاد/ ٨/ ٥٢٩
٣٦٠/ لو ارتدّت أمّ الولد لم يبطل حكم الاستيلاد/ الاستيلاد/ ٨/ ٥٣١
٣٦١/ لو كانت الجناية على مولاها او على نفس من يرثه مولاها لم يخرج عن حكم الاستيلاد/ الاستيلاد/ ٨/ ٥٣٣
٣٦٢/ انعقاد ايمان الولد و المرأة و المملوك بدون اذن الوالد و الزوج و المولى/ الأيمان/ ٩/ ١٨
٣٦٣/ لو اذن احدهم (من الوالد و الزوج و المولى) فى اليمين لم يجز لهم بعد الاذن المنع من الإتيان/ الأيمان/ ٩/ ١٩
٣٦٤/ لو حلف الّا يبيع شمل البيع الصحيح و الفاسد و قيل بالصحيح فقط/ الأيمان/ ٩/ ٤٧
٣٦٥/ عدم سقوط اصل الحج فيما لو نذره ماشيا و عجز عنه الّا مع العجز المطلق/ النذر/ ٩/ ١٠٠
٣٦٦/ عدم تبعيّة المسبىّ من اطفال الكفار باسلام السّابى فى الاسلام إطلاقيّا/ النذر/ ٩/ ١٣٦
٣٦٧/ إجزاء عتق الآبق ما لم يعلم موته/ النذر/ ٩/ ١٤٠
٣٦٨/ حكم ما لو كان عليه كفارة ظهار و افطار رمضان فاعتق و نوى التكفير المطلق و شقوقه المتصوّرة/ الكفّارات/ ٩/ ١٥٠
٣٦٩/ لو حاضت فى اثناء الثلاثة ايام فى كفّارة اليمين انقطع تتابعها/ الكفّارات/ ٩/ ١٦١