المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٣ - ٨ الاستصحاب
٤٦٧/ لو اختلفا فى قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقوّمين و مع التعذر قدم قول المشترى و قيل: لا/ الشفعة/ ٦/ ٤١٩/ ١٢
٤٦٨/ لو ادّعى انّه باع نصيبه على اجنبى فانكر الاجنبى قضى للشريك بالشفعة/ الشفعة/ ٦/ ٤١٩/ ٣٠
٤٦٩/ لو ادّعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشّريك مع يمينه/ الشفعة/ ٦/ ٤٢٠/ ٢٧
٤٧٠/ لو ادّعى كلّ منهما السّبق تحالفا مع عدم البيّنة/ الشفعة/ ٦/ ٤٢٠/ ٣٦
٤٧١/ لو ادّعى الابتياع و ادّعى الشريك الارث و اقاما بيّنة يحكم ببيّنة الشفيع/ الشفعة/ ٦/ ٤٢١/ ٣٤
٤٧٢/ لو شهدت البيّنة بالابتياع مطلقا و الاخرى بايداعه المودّع ما هو ملكه فى تاريخ متأخر قدّمت بيّنة الإيداع/ الشفعة/ ٦/ ٤٢٣/ ٢٤
٤٧٣/ لو ادّعى على احد وارثى الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل فان عفى و اعاد الشهادة لم تقبل/ الشفعة/ ٦/ ٤٣١/ ٢٥
٤٧٤/ لو ادّعى المتبايعان غصبيّة الثمن المعيّن لم ينفذ فى حق الشفيع بل فى حقهما و لا يمين/ الشفعة/ ٦/ ٤٣٣/ ١٨
٤٧٥/ عدم ملكية المعمور الّا ان تكون عمارة جاهلية لم تطهر دخولها فى يد المسلمين غنيمة/ احياء الموات/ ٧/ ٧/ ٢١
٤٧٦/ لو تركها المحيى الأول فلو احياها الثانى ملكها/ احياء الموات/ ٧/ ١١/ ١١
٤٧٧/ كلّما يتعلّق بمصالح العامر كالطريق و القناة لا يصح لاحد احيائه و عدم تملكه بالاحياء/ احياء الموات/ ٧/ ١٥/ ٣
٤٧٨/ لو كان النهر فى ملك الغير قضى له مع يمينه. و قيل: لا/ احياء الموات/ ٧/ ١٨/ ٣١
٤٧٩/ المحرز فى الآنية او الحوض او المصنع مملوك لمن احرزه و يصحّ بيعه/ احياء الموات/ ٧/ ٥٠/ ٢١
٤٨٠/ حصول احياء السكنى لقاصدها بالتحويط او بخشب او قصب و السّقف/ احياء الموات/ ٧/ ٦٧/ ١٧
٤٨١/ عدم بطلان الإجارة بالبيع/ الاجارة/ ٧/ ٧٥/ ١٩
٤٨٢/ عدم بطلان الإجارة بالعذر لو امكن الانتفاع/ الاجارة/ ٧/ ٧٦/ ١٦