المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٢ - ٨ الاستصحاب
٤٤٧/ عدم ثبوت الشفعة لغير شريك واحد/ الشفعة/ ٦/ ٣٣٢/ ١٧
٤٤٨/ الكثرة المانعة من الشفعة الكثرة السابقة على عقد البيع/ الشفعة/ ٦/ ٣٣٣/ ٣
٤٤٩/ عدم ثبوت الشفعة للعاجز/ الشفعة/ ٦/ ٣٣٣/ ١٠
٤٥٠/ ترك الأخذ بالشفعة بوساطة الصّبى او المجنون/ الشفعة/ ٦/ ٣٣٧/ ١٤
٤٥١/ تولّى الولى الاخذ عن الصّبى و المجنون بالشفعة مع المصلحة/ الشفعة/ ٦/ ٣٣٧/ ٣٠
٤٥٢/ لو بيع شقص فى شركة حمل لم يكن لوليّه الأخذ بالشفعة/ الشفعة/ ٦/ ٣٤١/ ٣١
٤٥٣/ ثبوت الشفعة مع الكثرة على عدد الرّءوس و عدمه/ الشفعة/ ٦/ ٣٤٣/ ٢١
٤٥٤/ عدم الفوريّة فى الاخذ بالشفعة/ الشفعة/ ٦/ ٣٦١/ ٢٩
٤٥٥/ قبول العذر فى مطالبة الشفعة و عدمه/ الشفعة/ ٦/ ٣٦٢/ ٢٥
٤٥٦/ لو اهمل المسافر بعد علمه السّعى او التوكيل مع امكان احدهما بطلت الشفعة و مع العجز لم تسقط/ الشفعة/ ٦/ ٣٦٤/ ١٣
٤٥٧/ عدم اضرار تأخير الاخذ بالشفعة بالفوريّة لو كان لعذر كالحبس و نحوه/ الشفعة/ ٦/ ٣٧٠/ ٣٤
٤٥٨/ لو وقفه المشترى او جعله مسجدا او وهبه فللشّفيع ابطال ذلك كله/ الشفعة/ ٦/ ٣٧٤/ ٣٢
٤٥٩/ لو اشتغل بالمطالبة عن الأخذ بطلت شفعته. و قيل لم تبطل/ الشفعة/ ٦/ ٣٨٠/ ٣٣
٤٦٠/ لو كانت الارض مشغولة بالزرع فان اخذه الشفيع وجب الصبر و لو باع نصيبه بعد العلم بطل/ الشفعة/ ٦/ ٤٠١/ ٢٩
٤٦١/ لو باع بعض نصيبه و قلنا بثبوتها مع الكثرة لم تسقط الشفعة به/ الشفعة/ ٦/ ٤٠٢/ ١٤
٤٦٢/ لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه لم تبطل الشفعة/ الشفعة/ ٦/ ٤٠٣/ ١٢
٤٦٣/ لو عفى احد الورّاث عن نصيبه لم تسقط الشفعة و كان على الباقين اخذ الجميع او الترك/ الشفعة/ ٦/ ٤٠٥/ ٣٥
٤٦٤/ لو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة/ الشفعة/ ٦/ ٤٠٧/ ٣٤
٤٦٥/ اذا اختلفا فى قدر الثّمن و لا بيّنة تحالفا/ الشفعة/ ٦/ ٤١٦/ ٣١
٤٦٦/ لو قال المشترى لا اعلم كمّية الثّمن كلّف جوابا صحيحا/ الشفعة/ ٦/ ٤١٨/ ٩