المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٤٨ - ١٢ أصالة البراءة
٥٨٨/ لو وقعوا من غير جذب احد منهم احدا وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض فلا ضمان/ الديات/ ١٠/ ٣٢٧/ ٢٠
٥٨٩/ لو وقع بعضهم على بعض فماتوا احتمل كون دية الأول ارباعا ربعه على الحافر عدوانا/ الديات/ ١٠/ ٣٢٨/ ٢٥
٥٩٠/ لو لم يكن خوف من غرق السفينة فقال الق متاعك و علىّ ضمانه لم يضمن/ الديات/ ١٠/ ٣٤٤/ ٢٣
٥٩١/ لو قال حالة الخوف الق متاعك و علىّ ضمانه مع ركبان السفينة فان رضوا ضمنوا و الّا فلا/ الديات/ ١٠/ ٣٤٥/ ٢٨
٥٩٢/ لو قال قد اذنوا لى فانكروا بعد الإلقاء حلفوا و ضمن هو الجميع/ الديات/ ١٠/ ٣٤٦/ ٩
٥٩٣/ قضاء امير المؤمنين (عليه السلام) فى جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة فضمنت المركوبة/ الديات/ ١٠/ ٣٥٠/ ١١
٥٩٤/ الخصال السّت فى الدية على التخيير/ الديات/ ١٠/ ٣٥٦/ ١٥
٥٩٥/ دية شبيه العمد فى مال الجانى كالعمد/ الديات/ ١٠/ ٣٦٠/ ١٣
٥٩٦/ دية الشبيه بالعمد تستأدى فى سنتين/ الديات/ ١٠/ ٣٦١/ ٢٨
٥٩٧/ لو قتل فى الشهر الحرام او فى حرم مكة الزم دية و ثلثا من اىّ الاجناس تغليظا [١]/ الديات/ ١٠/ ٣٦٣/ ٢٨
٥٩٨/ عدم التغليظ فى الطرف/ الديات/ ١٠/ ٣٦٤/ ٣٠
٥٩٩/ لو رمى فى الحل و ذهب الى الحرم فقتل فيه غلظ و لو عكس ففيه تامل/ الديات/ ١٠/ ٣٦٥/ ١١
٦٠٠/ لا فرق فى المقتول فى كونه كبيرا او صغيرا مجنونا او عاقلا او ولد زنا/ الديات/ ١٠/ ٣٦٦/ ٣١
٦٠١/ حكم دية ولد الزنا و الخلاف حول المقدار/ الديات/ ١٠/ ٣٦٧/ ١٥
٦٠٢/ عدم الدية لغير اليهودى و النصرانى و المجوسى مطلقا/ الديات/ ١٠/ ٣٧٠/ ٩
[١]. التمسك من الغير.