المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٠٩ - ٨ أصالة البراءة
١٣٩/ لو حصل حيض او جنون او إغماء فى جميع الوقت سقط الفرض اداء و قضاء/ الطهارة/ ٣/ ١٢٢
١٤٠/ لو خلا اوّل الوقت عن العوارض بمقدار الطهارة و الفريضة ثم تجددت وجب القضاء مع الاهمال/ الطهارة/ ٣/ ١٢٥
١٤١/ المشاهد للكعبة و من بحكمه و المصلّى فى وسطها يستقبلان اىّ جدار شاء منها/ الطهارة/ ٣/ ١٣٤
١٤٢/ عدم اشتراط استقبال القبلة فى نافلة السّفر/ الطهارة/ ٣/ ١٥٣
١٤٣/ للأعمى الّذى لا طريق له إلى العلم تقليد المسلم العارف بادلّة القبلة/ الطهارة/ ٣/ ١٦٥
١٤٤/ لو لم يعرف القبلة بالعلم و لا الظن قلّد لمن يعرفها/ الطهارة/ ٣/ ١٦٨
١٤٥/ توضيح حول غير العريف بالقبلة و حكمه و اقسامه/ الطهارة/ ٣/ ١٦٩
١٤٦/ لو ضاق الوقت عن الاربع جهات صلّى المحتمل عنده/ الطهارة/ ٣/ ١٧٥
١٤٧/ لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة حصلت له معتبرة صحت صلاته/ الطهارة/ ٣/ ١٧٦
١٤٨/ لو بان الاستدبار اعاد مطلقا فى الوقت و خارجه/ الطهارة/ ٣/ ١٨١
١٤٩/ عدم وجوب تكرّر الاجتهاد بتعدّد الصّلاة الّا بعثوره على امارات صحيحة/ الطهارة/ ٣/ ١٨٤
١٥٠/ لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد مع الاختلاف الكثير فلا اعادة/ الطهارة/ ٣/ ١٨٥
١٥١/ لو تضادّ اجتهاد اثنين فى معرفة القبلة لا يكمل عدد احدهما بالآخر فى الجمعة فيصليان جمعتين من غير تباعد/ الطهارة/ ٣/ ١٨٨
١٥٢/ كفاية ثوب واحد يستر العورة فى الصّلاة/ الطهارة/ ٣/ ٢٣٢
١٥٣/ وجوب ستر جميع البدن للمرأة فى الصّلاة عدا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين/ الطهارة/ ٣/ ٢٣٥
١٥٤/ وجوب ستر الرأس على الحرّة دون الصبية فى الصّلاة/ الطهارة/ ٣/ ٢٣٨
١٥٥/ لو اعتقت الأمة فى اثناء الصلاة فان امكن الستر للرأس فعلت و الّا لم تستأنفها/ الطهارة/ ٣/ ٢٤٣