المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٤٣ - ١٢ أصالة البراءة
٥٠٩/ لو قال له هذه الدار عارية او سكنى لم يصح/ الاقرار/ ٩/ ٣٢٣/ ٦
٥١٠/ لو قال له هذه الدّار ثلثها او ربعها لا يقبل منه/ الاقرار/ ٩/ ٣٢٣/ ١٣
٥١١/ لو قال له الف و سكت ثم قال من ثمن مبيع لم اقبضه لم يضمن و قيل بالضمان/ الاقرار/ ٩/ ٣٢٦/ ٤
٥١٢/ لو قال له على الف ضمنتها له لكنى شرطت ان يكون لى الخيار فى الضمان لم يضمن/ الاقرار/ ٩/ ٣٢٧/ ٣١
٥١٣/ لو قال علىّ الف اقترضتها مؤجّلة لم يقبل/ الاقرار/ ٩/ ٣٢٩/ ٣١
٥١٤/ لو قال له عندى دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتّصل كلامه او انفصل/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٠/ ٢٠
٥١٥/ لو قال له عندى ... و ادّعى المالك انها دين فالقول قوله مع اليمين/ الاقرار/ ٩/ ٣٣١/ ٤
٥١٦/ لو قال له عندى وديعة و قد هلكت او رددتها اليه لم يقبل منه امّا لو قال كان له عندى قبل/ الاقرار/ ٩/ ٣٣١/ ٣٠
٥١٧/ لو قال لك فى ذمتى الف و جاء بها و قال هى وديعة و هذه بدلها احتمل الضمان و عدمه/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٣/ ٩
٥١٨/ لو قال لك فى ذمتى الف و هذه التى اقررت بها كانت وديعة لم يقبل/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٣/ ٢٩
٥١٩/ لو قال له علىّ الف و دفعها ثم قال كانت وديعة و كنت اظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٤/ ٢٠
٥٢٠/ لو قال له وديعة دينا أو مضاربة دينا صحّ و لزمه الضمان/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٤/ ٣١
٥٢١/ لو قال اودعنى مائة فلم اقبضها او اقرضنى مائة فلم اخذها لم يقبل مع الاتصال/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٥/ ١٧
٥٢٢/ لو اقر بالاقتراض ثم ادعى الاشهاد فى الصك قبل القبض حلف المقرض/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٧/ ٣
٥٢٣/ لو كتب وصية و قرأها الشاهد مع نفسه فقال له الموصى قد عرفت ما فيه فاشهد على به لم يقبل/ الوصية/ ٩/ ٣٨١/ ٣٣
٥٢٤/ صحة الوصية للحمل و استقرارها لو انفصل الحمل حيّا/ الوصية/ ٩/ ٣٩٧/ ٢٧