المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٢٣ - ٨ أصالة البراءة
٣٩١/ لو انحل رباط الكلب لتقصيره فى الرّبط فقتل صيدا ضمن و ان لم يقصّر فيه فلا/ الحج/ ٦/ ٤٠٣
٣٩٢/ لو حفر المحرم فى ملكه او موات من الحل و سقط الصيد فيه لم يضمن/ الحج/ ٦/ ٤٠٣
٣٩٣/ عدم دخول الصّيد فى ملك المحرم بالاصطياد و لا الابتياع/ الحج/ ٦/ ٤٠٧
٣٩٤/ لو اصاب الصيد فدخل الحرم و مات فيه لم يضمن/ الحج/ ٦/ ٤١٣
٣٩٥/ لو قتل الصيد جماعة فى الحرم لزمهم جزاء واحد/ الحج/ ٦/ ٤١٤
٣٩٦/ لو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل صيدا فى الحلّ فلا ضمان/ الحج/ ٦/ ٤١٩
٣٩٧/ فداء المملوك لصاحبه/ الحج/ ٦/ ٤٢٥
٣٩٨/ تكرّر الكفارة بتكرّر القتل و نحوه سهوا و عمدا [١]/ الحج/ ٦/ ٤٢٧
٣٩٩/ عدم تعيين صوم كفّارة صيد المحرم بمكان/ الحج/ ٦/ ٤٣٣
٤٠٠/ لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بمشعر و ان وقف بعرفة فسد حجه و وجب اتمامه و الحج من قابل و بدنة/ الحج/ ٦/ ٤٣٦
٤٠١/ لو استمنى بيده من غير جماع فعليه البدنة فقط/ الحج/ ٦/ ٤٣٧
٤٠٢/ عدم البدل للبدنة الّا فى صيد النعامة/ الحج/ ٦/ ٤٣٩
٤٠٣/ لو نسى الاحرام او جهل بالتحريم فلا شيء عليه/ الحج/ ٦/ ٤٣٩
٤٠٤/ لو كان الغلام محرما و طاوع فالحاق حكمه بالزوجة المحرّمة المطاوعة اشكال/ الحج/ ٦/ ٤٤٧
٤٠٥/ حكم ما لو كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط بالبيت ثم غمزه بطنة/ الحج/ ٦/ ٤٥٠
٤٠٦/ لو جامع فى احرام العمرة قبل السّعى عامدا عالما بالحرمة بطلت و وجب اكمالها و قضائها مع بدنة و قيل: بعدم فساد الحج/ الحج/ ٦/ ٤٥١
٤٠٧/ لو نظر الى اهله بغير شهوة فامنى فلا شيء عليه و ان كان بشهوة فامنى فبدنة/ الحج/ ٦/ ٤٥٣
[١]. التمسك من المخالف.