المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٠٦ - ٨ أصالة البراءة
٧٨/ وجوب الاستظهار على صاحب العادة العدديّة بعد انقضاء ايّام العادة و عدمه/ الطهارة/ ٢/ ١٢٨
٧٩/ لو حاضت بعد دخول وقت الصّلاة بقدر الطّهارة قضتها و عدم الوجوب قبله/ الطهارة/ ٢/ ١٣٣
٨٠/ لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة و اداء ركعة وجب ادائها و لو اهملت قضت/ الطهارة/ ٢/ ١٣٧
٨١/ لو توضّأت المستحاضة لفريضة صلّت معها من النوافل ما شاءت و لا غسل عليها/ الطهارة/ ٢/ ١٤٦
٨٢/ عدم وجوب تعويض القطن على المستحاضة القليلة/ الطهارة/ ٢/ ١٤٨
٨٣/ وجوب الغسل و الوضوء لصلاة الصّبح على المستحاضة المتوسّطة و عدمه/ الطهارة/ ٢/ ١٥١
٨٤/ على المستحاضة الكثيرة الغسل مع الوضوء للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل آخر للمغرب و العشاء/ الطهارة/ ٢/ ١٥٤
٨٥/ عدم وجوب الغسل لانقطاع المستحاضة من الدم/ الطهارة/ ٢/ ١٦٥
٨٦/ استحباب استقبال الميّت الى القبلة حالة الاحتضار/ الطهارة/ ٢/ ٢٠١
٨٧/ عدم وجوب تكفين القطعة الخالية من العظم/ الطهارة/ ٢/ ٢٠٨
٨٨/ لذى الرحم تغسيل ذات الرّحم من وراء الثياب مع فقد المسلم مع جواز اللمس/ الطهارة/ ٢/ ٢١٨
٨٩/ عدم تغسيل الشهيد و هو المقتول فى الجهاد مسلما او بحكمه [١]/ الطهارة/ ٢/ ٢٢٧
٩٠/ يؤمر المحكوم بالموت قودا للاغتسال و يسقط عنه بعد الموت/ الطهارة/ ٢/ ٢٢٩
٩١/ كفاية النّية الواحدة للاغسال الثلاثة- فى الميت-/ الطهارة/ ٢/ ٢٣٧
٩٢/ استحباب كون احد الاغسال بماء السدر و الآخر بالكافور و الثالث بالقراح/ الطهارة/ ٢/ ٢٣٩
٩٣/ لو فقد السّدر و الكافور غسل الميت بالقراح مرّة واحدة/ الطهارة/ ٢/ ٢٤٤
[١]. التمسك من الغير.