المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٥٨ - ٣٠ المرجّحات
٢٠/ عدم إجزاء اطعام الصّغار منفردين بل صغيرين بكبير كما فى نص الرّواية/ الكفّارات/ ٢/ ٣٥٦
٢٧. الصحيح و الأعمّ
١/ عدم الاثر و لا الاحكام الخاصة للكتابة الفاسدة/ العتق/ ١/ ٣٩٤
٢٨. العامّ (و أداته)
١/ لو قال: لا وطئت كلّ واحدة منكنّ كان مولّيا من كلّ واحدة/ الايلاء/ ١/ ٥٧- ٥٦
٢/ لو نذر عتق اوّل ما تلده امته و كان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين عتقا جميعا/ العتق/ ١/ ٢٢٧
٣/ لو نذر الحج ماشيا فانتهاء المشى الرّمى/ النذر/ ٢/ ٢٦٤
٢٩. القيد عقيب الجمل المتعدّدة
١/ لو قال الف و ثلاثة دراهم او و خمسون درهما او و خمسة عشر درهما او الفا و مائة درهم فالجميع دراهم/ الإقرار/ ٢/ ٤٤
٢/ الاشتراك الواقع بعد جمل يشترك بين الجميع مع عدم القرينة و الاخيرة مقطوع بها/ الإقرار/ ٢/ ٦٢
٣/ لو قال: له ثلاثة و درهمان إلّا درهمين صحّ الاقرار و قيل بعدمه/ الإقرار/ ٢/ ٦٨
٣٠. المرجّحات
١/ لو ظاهر من اربع نسوة بلفظ واحد فعليه عن كلّ واحدة كفّارة فان عاد اليهن جمع فكذلك ايضا [١]/ الظهار/ ١/ ١٥
٢/ لو شهد اربعة على امرأة بالزّنا و كان احدهم زوجها ثبتت الملاعنة على الزّوج [٢]/ اللعان/ ١/ ١٠١
[١]. الترجيح ب: الاعتضاد بالشهرة.
[٢]. الموافقة بظاهرة القرآن.