المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٤٩ - ٩ أصالة عدم تداخل الأسباب
٨٣٢/ لو جنى الولد حين رقية ابيه عقل عنه معتق أمّه فلو عتق الاب بعده انجر الولاء الى معتقه/ الدّيات/ ١١/ ٥٠٧
٨٣٣/ لو لم يكن للجانى عاقلة فعلى الوالى من بيت المال و قيل بالبراءة/ الدّيات/ ١١/ ٥٠٨
٨٣٤/ عدم ضمان العاقلة جراحات العمد و شبهه/ الدّيات/ ١١/ ٥١٠
٨٣٥/ عدم ضمان العاقلة ما صولح عليه فى العمد او شبهه و لا عمدا مع وجود القاتل او الجارح/ الدّيات/ ١١/ ٥١١
٨٣٦/ تأجيل دية الاطراف و اروش الجنايات لو كانت اكثر من الدية/ الدّيات/ ١١/ ٥١٣
٨٣٧/ عدم رجوع العاقلة بما يضمنه على الجانى/ الدّيات/ ١١/ ٥١٤
٨٣٨/ الدّية الّتى على العاقلة على الاقرب فالاقرب كالميراث و الولاية فى النكاح/ الدّيات/ ١١/ ٥١٥
٨٣٩/ الاحسن التوزيع على الجميع و عدم افتقار ضرب الاجل الى حكم الحاكم/ الدّيات/ ١١/ ٥١٧
٨٤٠/ لو فقدت العاقلة او كانوا فقراء او عجزوا فى اثناء الحول عن الدية فلا شيء على الجانى/ الدّيات/ ١١/ ٥١٨
٨٤١/ عدم الدية فى التسبيب كمن حفر بئرا فوقع فيها شخص و مات/ الدّيات/ ١١/ ٥٢١
٨٤٢/ لو قتل صبىّ او مجنون مسلما فلا ضمان فى ماله/ الدّيات/ ١١/ ٥٢٣
٩. أصالة عدم تداخل الأسباب
١/ لو تكثّرت النجاسة الواقعة فى البئر تداخل النّزح لو اختلف نوعها/ الطهارة/ ١/ ٣٥٧
٢/ عدم اجزاء غسل النجس من البدن نحن غسله من الجنابة/ الطهارة/ ٢/ ٤٨
٣/ لو نذر حجّة الاسلام لم يجب غيرها و لو نذر غيرها لم يتداخلا و كذا لو اطلق/ الحج/ ٥/ ١٤٦
٤/ لو افسد النّائب الحجّ فعليه القضاء/ الحج/ ٥/ ١٨٨
٥/ لو ترك طواف النّساء وجب الرجوع الى مكة و الإتيان به و لو تعذر استناب و بطوافه حلّ النّساء له/ الحج/ ٦/ ٢٢٨