المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٣١ - ٨ أصالة البراءة
٥٣١/ لو قال خالعتك على الف فى ذمتك فقالت بل على الف لى فى ذمة زيد قدّم قولها/ الخلع/ ٨/ ٢١٩
٥٣٢/ لو كان التوكيل للطلاق بعوض ليتبع الخلع بالطلاق وقع رجعيّا و لا يضمن الوكيل/ الخلع/ ٨/ ٢٢١
٥٣٣/ صيغة الظّهار هى «انت عليّ كظهر أمى» و لا اعتبار باختلاف الفاظ الصفات/ الظّهار/ ٨/ ٢٢٩
٥٣٤/ لو كان مكفّرا بالصوم فى الظّهار و وطئ خلال الصوم قبل مسمى التتابع استأنف/ الظّهار/ ٨/ ٢٤٨
٥٣٥/ لو عجز عن كفّارة الظّهار و ما يقوم مقامها كفاه الاستغفار و حلّ الوطء/ الظّهار/ ٨/ ٢٤٩
٥٣٦/ لو لم يقدر على التكفير لم يجبر المظاهر على شيء و لا يطلّق عنه الحاكم/ الظّهار/ ٨/ ٢٥١
٥٣٧/ لو كفّر عن الوطء الأوّل لزمه التّكفير عن الثّانى و الّا فلا/ الظّهار/ ٨/ ٢٥٦
٥٣٨/ لو كرّر الظّهار من واحدة وجب عليه بكلّ مرّة كفّارة [١]/ الظّهار/ ٨/ ٢٦٠
٥٣٩/ عدم اشتراط تجريد الايلاء عن الشّرط/ الإيلاء/ ٨/ ٢٧٠
٥٤٠/ عدم تكرّر الكفارة بتكرّر اليمين سواء قصد بالثانية التأكيد للاولى او المغايرة مع وحدة الزمان/ الإيلاء/ ٨/ ٢٨٥
٥٤١/ لو رمى الاجنبيّة او امته او زوجته المشهورة بالزنا او رمى بغير الزنا فلا لعان/ اللّعان/ ٨/ ٢٨٨
٥٤٢/ لو قال لها: يا زان فهو قاذف. و قيل: يسأل عن مراده من الكلام/ اللّعان/ ٨/ ٢٩٠
٥٤٣/ لو قال «زنيت و انت مشركة» او «مجنونة» و عهد لها ذلك يحدّ و الّا فلا/ اللّعان/ ٨/ ٢٩٥
٥٤٤/ لو كان الزوج حاضرا وقت الولادة و سكت عن الإنكار جاز له انكاره بعد/ اللّعان/ ٨/ ٣٠٠
[١]. التمسك من الغير.