المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٥ - ٨ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٤٩٩/ أمانيّة العين فى يد المستأجر و عدم ضمانها إلّا بتعدّ او تفريط/ الاجارة/ ٧/ ٢٥١/ ٢٤
٥٠٠/ لو حبس العين ليستوفى الاجرة ضمنها و عدم جواز الحبس له/ الاجارة/ ٧/ ٢٧١/ ٨
٥٠١/ لو اختلفا فى القدر المستأجر فالقول قول المالك و كذا لو اختلفا فى ردّ العين المستأجرة/ الاجارة/ ٧/ ٢٨٨/ ١٣
٥٠٢/ لو حلف المستاجر على اباق العبد او نفق الدابة او شردها قبل قوله مع اليمين/ الاجارة/ ٧/ ٢٨٨/ ٢٣
٥٠٣/ لو اختلفا فى وقت الهلاك او الاباق او المرض فالقول قول المستأجر/ الاجارة/ ٧/ ٢٨٩/ ٢٥
٥٠٤/ لو قدّر العمل بالزّمان قدّم قول المالك/ الاجارة/ ٧/ ٢٩٠/ ١٤
٥٠٥/ لو قال أمرتك بقطعة قباء فقال بل قميصا قدّم قول المالك/ الاجارة/ ٧/ ٢٩١/ ١
٥٠٦/ لو اختلفا فى المبطل للعقد فالقول قول مدّعى الصّحة/ الاجارة/ ٧/ ٢٩٤/ ١٤
٥٠٧/ لو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار قدّم قول الموجر/ الاجارة/ ٧/ ٢٩٥/ ١٢
٥٠٨/ حكم ما لو ادّعى المستاجر للدار اجرة معلومة كدينار مثلا او عوضا معينا و شقوق المسألة/ الاجارة/ ٧/ ٢٩٧/ ١٨
٥٠٩/ عدم بطلان المزارعة بموت الزارع او المالك/ المزارعة/ ٧/ ٣٠٠/ ٣١
٥١٠/ لو انقطع الماء فى الأثناء فللزّارع الخياران زارع او استأجر له/ المزارعة/ ٧/ ٣١٦/ ٥
٥١١/ تقديم قول منكر زيادة المدة مع يمينه/ المزارعة/ ٧/ ٣٣٩/ ١٩
٥١٢/ تقديم قول منكر زيادة المدّة مع يمينه و قول صاحب الحصّة فى قدر الحصّة/ المزارعة/ ٧/ ٣٤٠/ ٧
٥١٣/ لو قال غصبتنيها يحلف و يأخذ الاجرة و الارش ان عابت و طم الحفر و ازالة الزرع/ المزارعة/ ٧/ ٣٤٣/ ١٦
٥١٤/ عدم بطلان المزارعة لو مات العامل المعيّن بعد ظهور الثمرة/ المساقاة/ ٧/ ٣٥٧/ ٢٢
٥١٥/ لو اتفق المالكان فى الشّرط كالثلث مثلا صحّ و ان جهل مقدار حصة كلّ منهما/ المساقاة/ ٧/ ٣٧١/ ٣١
٥١٦/ عدم بطلان المساقاة بهرب العامل/ المساقاة/ ٧/ ٣٧٧/ ٨