المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٤٦ - ٧ أصالة البراءة
٤١/ صحة عتق المكاتب المشروط و المطلق/ الكفّارات/ ٢/ ٣٢٦
٤٢/ لو قال: اعتق عبدك عنّى فاجابه حالا: اعتقت عنك اجزأ و استباح بالإذن/ الكفّارات/ ٢/ ٣٣٢
٤٣/ لو عجز من العتق من وجب عليه و انتقل الى الصّوم ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه و كذا ساير المراتب/ الكفّارات/ ٢/ ٣٦٧
٤٤/ لو ضرب مملوكه فوق الحد المستحق فكفّارته عتقه/ الكفّارات/ ٢/ ٣٧٥
٤. استعمال اللّفظ المشترك فى معنيين
١/ تفسير «خيرا» فى آية: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» بالمال/ العتق/ ١/ ٣٧٠
٢/ لو اتصف المملوك بالايمان دون المال لم يستحب مكاتبته/ العتق/ ١/ ٣٧٢
٣/ انعقاد النذر بالتصدق بجميع المال و عدمه- لكراهته-/ النذر/ ٢/ ٢٩٣
٥. استلزم الأمر بالشيء للنّهي عن ضدّه
١/ لو نذر الصّلاة فى مسجد معيّن او مكان معيّن من المسجد لزم/ النذر/ ٢/ ٢٦١
٦. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمّيّة)
١/ لو اقرّ بمال جزيل او عظيم او نفيس او خطير جدّا لزمه قبول تفسيره/ الاقرار/ ٢/ ٣٨
٢/ اعتبار الايمان فى عتق المملوك فى الكفارات و عدمه/ الكفّارات/ ٢/ ٣١٨
٣/ اعتبار نيّة التعيين فيما لو اجتمعت اجناس مختلفة- فى الكفّارات-/ الكفّارات/ ٢/ ٣٣٥
٤/ لو كان عليه كفّارة مشتبهة بين المخيّرة و المرتّبة تعيّن عليه العتق/ الكفّارات/ ٢/ ٣٣٦
٧. أصالة البراءة
١/ لو عجز عن كفّارة الظّهار استغفر و اباح له الوطء/ الظهار/ ١/ ٣١