المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٩٤ - ٤٥ الشّهرة (الروائيّة و الفتوائيّة)
١٦٤/ لو قال عندى ثوب و كانت عنده فى حياته و لم توجد عينها و لم يعلم بقائها ضمن/ الوديعة/ ٦/ ٢٣/ ٣٤
١٦٥/ لو كان المودع غاصبا لم يجز ردّ الوديعة اليه بل الى مالكها ان عرف و لو جهل عرّفت سنة ثم يتصدّق/ الوديعة/ ٦/ ٤٤/ ٢٥
١٦٦/ لو علم بقاء عين الوديعة و لم يتميّز من التّركة قدّم مالكها على الغرماء و ان علم تلفها فهو اسوة الغرماء/ الوديعة/ ٦/ ٤٨/ ٣٤
١٦٧/ عدم حرمة أخذ لقطة الحرم/ اللقطة/ ٦/ ١٤٤/ ٢٠
١٦٨/ كراهة اخذ لقطة الحرم لو اخذها بنيّة الانشاد و عدمها/ اللقطة/ ٦/ ١٤٥/ ٣٠
١٦٩/ لو لم يوجد مالك لقطة الحرم بعد تعريفها حولا تخيّر بين الصّدقة بها و بين الاحتفاظ/ اللقطة/ ٦/ ١٥٣/ ٢٣
١٧٠/ توقف ملك المباحات على النيّة/ اللقطة/ ٦/ ١٧٩/ ٢٩
١٧١/ اجرة ردّ العبد الآبق اربعون درهما لو كان قيمته اربعة دنانير/ الجعالة/ ٦/ ١٩٧/ ٨
١٧٢/ لو جنى على العبد بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة سواء باشر الغاصب او الأجنبى/ الغصب/ ٦/ ٢٣٧/ ٢٧
١٧٣/ لو تعيّب المغصوب فى يد المشترى عن الغاصب جاز رجوعه/ الغصب/ ٦/ ٣٠٢/ ٢٠
١٧٤/ عدم ثبوت الشفعة فى المنقولات/ الشفعة/ ٦/ ٣١٩/ ١٥
١٧٥/ عدم الشفعة إلّا فى الأرضين و الدّور فقط/ الشفعة/ ٦/ ٣٢٥/ ٤
١٧٦/ فوريّة الأخذ بالشفعة/ الشفعة/ ٦/ ٣٥٩/ ٣٠
١٧٧/ توضيح و بسط حول الفوريّة فى الأخذ بالشفعة/ الشفعة/ ٦/ ٣٦٠/ ٣١
١٧٨/ لو كان الثمن الذى وقع عليه العقد مثليّا فعلى الشفيع مثله و ان قيميّا فقيمة يوم العقد/ الشفعة/ ٦/ ٣٦٦/ ١١
١٧٩/ لو انهدم الشفعة او تعيّب بفعل المشترى قبل المطالبة تخيّر الشفيع بين الأخذ بالجميع او التّرك/ الشفعة/ ٦/ ٣٧٨/ ٢٩
١٨٠/ لو اختلفا فى ثمن الشفعة و لا بيّنة قدم المشترى مع يمينه/ الشفعة/ ٦/ ٤١٢/ ٣٤
١٨١/ حدّ الطّريق للمبتكر ما يحتاج اليه فى الأرض المباحة خمس اذرع و قيل: سبع/ إحياء الموات/ ٧/ ١٧/ ١٤