المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٥٠١ - ٤٥ الشّهرة (الروائيّة و الفتوائيّة)
٢٩٦/ دية الذمّى الحرّ ثمانمائة درهم/ الديات/ ١٠/ ٣٦٨/ ٢٨
٢٩٧/ دية شعر الرّأس كاملة/ الديات/ ١٠/ ٣٧٨/ ١٦
٢٩٨/ دية شعر الرأس من الأنثى مهر نسائها/ الديات/ ١٠/ ٣٧٩/ ٣٠
٢٩٩/ دية الحاجب بذهاب الشعر كلّه مأتا دينار و خمسون دينارا/ الديات/ ١٠/ ٣٨١/ ١٥
٣٠٠/ فى الأهداب الدّية الكاملة/ الديات/ ١٠/ ٣٨٢/ ١٠
٣٠١/ فى كلّ جفن ربع الدّية. و قيل: فى الاعلى الثلث و فى الأسفل النّصف/ الديات/ ١٠/ ٣٨٦/ ٢٤
٣٠٢/ دية احد المنخرين الثلث/ الديات/ ١٠/ ٣٩١/ ٢٠
٣٠٣/ دية شحمة الأذن ثلث دية الأذان/ الديات/ ١٠/ ٣٩٥/ ٢٦
٣٠٤/ دية خرم شحمة الأذن ثلث دية الاذن. و قيل: الأرش/ الديات/ ١٠/ ٣٩٦/ ١٨
٣٠٥/ فى الشّفة العليا خمسا الدّية و فى السّفلى ثلاثة أخماسها/ الديات/ ١٠/ ٣٩٧/ ١٨
٣٠٦/ لو قطع بعض لسان الصّحيح اعتبر بحروف المعجم/ الديات/ ١٠/ ٤٠١/ ٢٢
٣٠٧/ عدم الدية فى السّن الزّائدة على ثمانية و عشرين/ الديات/ ١٠/ ٤١٥/ ١٦
٣٠٨/ لو جنى على السّن فانصدعت و لم تسقط فثلثا ديتها/ الديات/ ١٠/ ٤١٧/ ١٤
٣٠٩/ لو اسودّت بالجناية و لم يسقط ففيها ثلثا ديتها و لو قلعها آخر سوداء فالثلث/ الديات/ ١٠/ ٤١٨/ ٦
٣١٠/ لو قطع اليد و معها شيء من الزّند ففى اليد نصف الدّية و فى الزّائد الحكومة/ الديات/ ١٠/ ٤٢٤/ ٨
٣١١/ فى كلّ واحد من الأصابع عشر الدّية/ الديات/ ١٠/ ٤٢٩/ ٢٠
٣١٢/ فى الإصبع الزّائدة ثلث دية الأصليّة/ الديات/ ١٠/ ٤٣١/ ٦
٣١٣/ كلّ عضو شلّه الجانى و كان صحيحا ففيه ثلثا ديته/ الديات/ ١٠/ ٤٣٢/ ٢٦
٣١٤/ لو داس بطنه حتّى احدث فعل به ذلك او يفتدى نفسه بثلث الدّية/ الديات/ ١٠/ ٤٤٠/ ٢٧
٣١٥/ فى ذكر العنّين ثلث الدّية/ الديات/ ١٠/ ٤٤٥/ ٣١
٣١٦/ فى ادرة الخصيتين أربعمائة دينار فان فجج فلم يقدر على المشى فثمانمائة دينار/ الديات/ ١٠/ ٤٤٨/ ١٦