المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٣٩ - ١٤ مفهوم الأولويّة (الفحوى)
٢٦/ لو تعاقبت الايدى الغاصبة تخيّر فى التضمين و عدم الفرق بين علم الغاصب بالغصب و عدمه/ الغصب/ ٦١٦
٢٧/ اشتراط التسمية عند الذّبح/ الذباحة/ ٦٤٩
٢٨/ اشتراط الاسلام فى الذّابح/ الذباحة/ ٦٤٩
٢٩/ كراهة اكل الكلا و اذنى القلب و العروق/ الأطعمة/ ٧١٢
٣٠/ وجوب التجنّب عن مشتبه الميتة و امتحانها بالنار/ الأطعمة/ ٧١٩
٣١/ لو لم يكن وارث سوى العبد اشترى من التركة و اعتق و اخذ الباقى و يقهر المالك على البيع/ الإرث/ ٧٤٦
٣٢/ الاكتفاء بالقيمة السّوقية بالنسبة الى المالك فى بيع العبد و عتقه من التركة/ الإرث/ ٧٤٦
١٢. العام (و أداته)
١/ جواز فسخ معاملة الأمة مع اللمس و التقبيل من المولى و نظائره/ البيع/ ٢٨٢
٢/ بطلان شرط المنفعة فى القرض/ الدّين/ ٣٢٠
٣/ محجوريّة العبد/ الحجر/ ٣٨٦
١٣. المرجّحات
١/ شرطيّة القبض فى الرّهن و عدمها [١]/ الرّهن/ ٣٥٦
٢/ لزوم اكمال خمس عشرة سنة فى بلوغ الذّكور [٢]/ الحجر/ ٣٨١
٣/ شرطيّة الإسلام فى الذّابح [٣]/ الذباحة/ ٦٤٩
٤/ توضيح حول اشتراط اسلام الذابح [٤]/ الذباحة/ ٦٤٩
١٤. مفهوم الأولويّة (الفحوى)
١/ وقوع الظهار بالمتعة و عدمه/ النكاح/ ٣٠٣
[١]. ترجيح الخبر: بالاصل.
[٢]. بالاستصحاب.
[٣]. بمخالفة العامة.
[٤]. بموافقة الكتاب.