المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٥٥ - ١ الاستصحاب
١. الاستصحاب
١/ البئر هو مجتمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالبا و لا يخرج عن مسمّاها عرفا/ الطهارة/ ١٢/ ١٩
٢/ لو شكّ انّه هل توضّأ ام لا أو شرع فى الوضوء بنى على عدمه/ الطهارة/ ٣٧/ ١
٣/ عدم زوال اليقين بالطهارة بالشك بها/ الطهارة/ ٣٧/ ٢٤
٤/ لو وجد المجنب بالانزال بعد الاستبراء و الغسل بللا مشتبها بنى على الطهارة/ الطهارة/ ٥٠/ ٣٤
٥/ لو شكت فى القرشية بنت على غيرها/ الطهارة/ ٥١/ ٣٦
٦/ بناء المبتدئة على ثلاثة أيّام فى حيضها/ الطهارة/ ٥٩/ ٢٦
٧/ ذات العادة تترك العبادة برؤية الدّم و المبتدئة و المضطربة بعد ثلاثة أيّام [١]/ الطهارة/ ٦٥/ ٣١
٨/ اذا ثبت أحد الأحوال الثلاثة فى وقت الصلاة يستصحب حكمها فى جميع الصلوات/ الطهارة/ ٧١/ ١٠
٩/ جواز لمس كلّ من الزوجين الآخر عند تغسيل جسده/ الطهارة/ ٩٣/ ٣٥
١٠/ جواز تغسيل المملوكة بيد المولى دون المكاتبة/ الطهارة/ ٩٤/ ١٧
١١/ عدم شرطيّة التماثل فى الذكوريّة و الأنوثيّة لو غسل المحرم الميت/ الطهارة/ ٩٥/ ٢٦
١٢/ عدم وجوب تعليم الكافر بامر المسلم لغسل المسلم لو علم هو بكيفيّة الغسل/ الطهارة/ ٩٥/ ٣٨
١٣/ لو تنجس الميت بعد الغسل غسل الموضع الخاص فى قميصه/ الطهارة/ ١٠٠/ ٢٠
١٤/ عدم سقوط صلاة الميت لو قرأها العاجز بوجود القادر/ الطهارة/ ١١٣/ ٤٠
[١]. التمسك من الغير.