المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٤٩ - ١٢ أصالة البراءة
٦٠٣/ لو كان للذمى عبد مسلم وجب بيعه عليه فان قتل قبل ذلك فقيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم/ الديات/ ١٠/ ٣٧٤/ ٢٢
٦٠٤/ فى الحاجبين الدية الكاملة و فى احداهما نصفها/ الديات/ ١٠/ ٣٨١/ ٢٦
٦٠٥/ لو قطعت الاجفان بالاهداب فديتان. و قيل بالارش/ الديات/ ١٠/ ٣٨٢/ ٢٩
٦٠٦/ لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الارش ان نقصت بها القيمة لو كانت امة/ الديات/ ١٠/ ٣٨٣/ ٩
٦٠٧/ دية الأنف كاملة/ الديات/ ١٠/ ٣٨٧/ ٣٠
٦٠٨/ فى احد المنخرين ثلث الدية/ الديات/ ١٠/ ٣٩١/ ٢١
٦٠٩/ لو نفذت فى الأنف نافذة لا تنسد فثلث الدية فان جبرت فخمسها/ الديات/ ١٠/ ٣٩٢/ ٢٤
٦١٠/ لو أبان الأنف فردّه فالتحم فالحكومة/ الديات/ ١٠/ ٣٩٤/ ٢٨
٦١١/ فى شحمة الاذن ثلث ديتها و فى خرم الشحمة ثلث ديتها/ الديات/ ١٠/ ٣٩٦/ ٥
٦١٢/ فى الشفتين الدية. و فى التقسيط بينهما خلاف/ الديات/ ١٠/ ٣٩٧/ ٢٧
٦١٣/ توضيح حول تقسيم الدية فى الشفتين و نقد القول بالتّسوية [١]/ الديات/ ١٠/ ٣٩٨/ ١٦
٦١٤/ لو تقلّصت الشفتان فالحكومة/ الديات/ ١٠/ ٣٩٩/ ٢٣
٦١٥/ لو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية و لو كان بالعكس فنصف الدية/ الديات/ ١٠/ ٤٠٥/ ٦
٦١٦/ لو بلغ الصغير المقطوع من لسانه حدّا ينطق مثله و لم ينطق فثلث الدية/ الديات/ ١٠/ ٤٠٦/ ٢٩
٦١٧/ لو كان فى لسانه خلل و ما كان يمكنه النطق كاملا بل ناقصا فضرب فذهب نطقه فعليه الدية/ الديات/ ١٠/ ٤١١/ ١٠
٦١٨/ لو قطع لسانه ثم اختلفا فقال الجانى لم يزل ابكم و قال المجنى عليه بل كنت ناطقا صدّق الجانى/ الديات/ ١٠/ ٤١٢/ ٣١
٦١٩/ لو كان السّن الزائدة عند المقاديم فثلث الخمسين و ان عند المآخير فثلث الخمسة و العشرين و ان كان بينهما فالاقل/ الديات/ ١٠/ ٤١٤/ ٣٠
[١]. التمسك من الغير.