المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٣١ - ١٢ أصالة البراءة
٣٠٠/ عدم وجوب الاشهاد فى التقاط اللّقيط/ اللقطة/ ٦/ ٩٠/ ٢٥
٣٠١/ اشتراط الإسلام فى الولاية على اللّقيط المحكوم بالاسلام/ اللقطة/ ٦/ ٩٨/ ٢٠
٣٠٢/ عدم وجوب نفقة اللّقيط على الملتقط/ اللقطة/ ٦/ ١٠٢/ ١٧
٣٠٣/ جواز الهبة على الجهات العامة و عدم اشتراط التّعيين/ اللقطة/ ٦/ ١٠٢/ ٢٨
٣٠٤/ عدم الارتداد و لا اقامة الحدود على الصبى و لا المراهق حتى يحتلم/ اللقطة/ ٦/ ١٠٩/ ١٠
٣٠٥/ لو قتل الحرّ اللقيط سقط القود و تجب الدّية و قيل اقل الامرين منها و من القيمة/ اللقطة/ ٦/ ١١٨/ ٢٣
٣٠٦/ لو قذفه قاذف و ادّعى رقّه و ادّعى هو الحرّية ثبت التعزير [١]/ اللقطة/ ٦/ ١٢٣/ ٩
٣٠٧/ لو قطع حرّ يد اللقيط فادّعى القاطع رقّه و ادعى هو الحريّة ثبت القصاص/ اللقطة/ ٦/ ١٢٣/ ٢١
٣٠٨/ ترتب احكام اللقطة على الحيوان و تسمّى الضّالة و عدمه/ اللقطة/ ٦/ ١٢٥/ ٢٣
٣٠٩/ لملتقط الشاة حفظها للمالك او دفعها للحاكم و عدم ضمانه/ اللقطة/ ٦/ ١٣١/ ٤
٣١٠/ لو لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الحيوان انفق هو. و قيل:
لا يجب عليه/ اللقطة/ ٦/ ١٤٠/ ٢٧
٣١١/ استحباب الإشهاد عند أخذ اللّقطة/ اللقطة/ ٦/ ١٤٥/ ٣٣
٣١٢/ لو علم الخيانة فى اللّقطة حرم الالتقاط و لو خافها كره [٢]/ اللقطة/ ٦/ ١٤٦/ ٢٥
٣١٣/ لو قال ناولنيها فان نوى الأخذ لنفسه فهى له و إلّا فللآمر/ اللقطة/ ٦/ ١٤٧/ ٢٤
٣١٤/ عدم وجوب ضمّ الحاكم مشرفا على الكافر و الفاسق لو كان فى يدهما لقطة/ اللقطة/ ٦/ ١٤٨/ ٢٦
٣١٥/ لو قصّر الولى فلم ينتزعه حتّى اتلف الصبى اللقطة او تلفت ضمن الولىّ [٣]/ اللقطة/ ٦/ ١٥٠/ ١٥
٣١٦/ لو كانت اللقطة فى الحرم وجب تعريفها حولا فان لم يوجد المالك تصدق به و لا ضمان على الاقوى/ اللقطة/ ٦/ ١٥٣/ ٢٣
[١]. التمسك من الغير.
[٢]. التمسك من الغير.
[٣]. التمسك من الغير.