القوانين المحكمة في الأصول
(١)
تتمة الباب السادس
٣ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
المقصد الرابع في الأدلّة العقلية
٧ ص
(٤)
قانون معنى كون ما يستقلّ به العقل و ينفرد به
٨ ص
(٥)
في التّوهم من أنّ حكم العقل هو محض استحقاق المدح و الذّم
١٠ ص
(٦)
معنى قولهم إنّ العقل و الشرع متطابقان
١٢ ص
(٧)
وجوه من الاعتراضات على قسم من الأدلّة و ردودها
١٥ ص
(٨)
الحسن و القبح
٢٠ ص
(٩)
الكلام في اللّطف
٢٢ ص
(١٠)
في التّحسين و التّقبيح
٢٥ ص
(١١)
الأقوال في المسألة
٣٣ ص
(١٢)
الكلام في معنى قبل الشّرع
٣٤ ص
(١٣)
قانون؛ أصالة البراءة
٤٠ ص
(١٤)
الكلام في البراءة و لزوم الاحتياط
٤٧ ص
(١٥)
أدلّته من الكتاب
٤٧ ص
(١٦)
أدلّته من السّنة
٤٩ ص
(١٧)
حجّة من يقول بوجوب التّوقف من الآيات و الأخبار
٥٧ ص
(١٨)
الجواب على أدلة المتوقفين
٥٩ ص
(١٩)
الكلام فيما تعارض فيه النصّان
٦٤ ص
(٢٠)
تصوّر الاشتباه في الموضوع
٦٥ ص
(٢١)
الفرق بين المحصور و غير المحصور
٦٦ ص
(٢٢)
روايات في الباب
٧٠ ص
(٢٣)
الجواب عن العمومات في القرعة
٧٢ ص
(٢٤)
المراد بالتّوقف
٧٣ ص
(٢٥)
المراد بالاحتياط
٧٤ ص
(٢٦)
المراد بالاشتغال
٧٧ ص
(٢٧)
في استصحاب وجوب الاجتناب
٨٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الخوانساري
٨٤ ص
(٢٩)
كلام الشهيد في «الذكرى»
٩٢ ص
(٣٠)
قول الميرزا في أدلّة الطّرفين
٩٥ ص
(٣١)
استدلال القائل بوجوب الاحتياط بروايات
٩٩ ص
(٣٢)
تنبيه إعمال أصل البراءة قبل الشّرع
١٠٧ ص
(٣٣)
الآيات و الرّوايات الدالّة على نفي العسر و الحرج
١١٥ ص
(٣٤)
في معنى عسر و الحرج
١١٧ ص
(٣٥)
في معنى الضّرر و الضّرار
١٢٠ ص
(٣٦)
قانون استصحاب الحال
١٢٢ ص
(٣٧)
الاختلاف في صحة الاستدلال به
١٢٥ ص
(٣٨)
حاصل الأقوال
١٣٢ ص
(٣٩)
الأوّل في مظنون البقاء
١٣٣ ص
(٤٠)
الثاني الأخبار الدّالة على حجّيته عموما
١٣٨ ص
(٤١)
الثالث الرّوايات الكثيرة الدالّة عليها باجتماعها
١٤٧ ص
(٤٢)
الرّابع ما ثبت الإجماع على اعتباره
١٥٣ ص
(٤٣)
الأول الاستصحاب يتبع الموضوع
١٦٣ ص
(٤٤)
الثاني الكلام فى حصول الشّك في رفع الحكم السّابق
١٦٩ ص
(٤٥)
الثالث بعض الشّروط التى ذكرها الفاضل التوني للعمل بالاستصحاب
١٧٣ ص
(٤٦)
قانون الاستقراء
١٧٨ ص
(٤٧)
قانون القياس
١٧٩ ص
(٤٨)
الأولى في حجّية المنصوص العلّة
١٨٣ ص
(٤٩)
تنبيه في طرق مقرّرة عند القائسين
١٩٠ ص
(٥٠)
دلالة التّنبيه و الإيماء
١٩١ ص
(٥١)
السّبر و التّقسيم
١٩٤ ص
(٥٢)
تخريج المناط
١٩٥ ص
(٥٣)
المسألة الثانية القياس بطريق الأولى،
١٩٦ ص
(٥٤)
قانون الاستحسان و المصالح المرسلة
٢٠٧ ص
(٥٥)
المقصد الخامس في النّسخ
٢١١ ص
(٥٦)
قانون جواز النّسخ و وقوعه في الشّرع
٢١٣ ص
(٥٧)
قانون في جواز النّسخ بعد حضور وقت العمل
٢١٨ ص
(٥٨)
الاختلاف في جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل
٢١٨ ص
(٥٩)
قانون يجوز نسخ الكتاب بالكتاب
٢٢٣ ص
(٦٠)
قانون زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه
٢٢٧ ص
(٦١)
قانون معرفة النّاسخ
٢٢٩ ص
(٦٢)
قانون نسخ التّلاوة
٢٣٠ ص
(٦٣)
القوانين المحكمة في الأصول المتقنة
٢٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٢ - كلام الشهيد في «الذكرى»

و يشمله عموم مثل قوله (عليه السلام): «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» [١]. فإنّه محمول على مطلق الرّجحان كما سيجي‌ء بيانه.

و من هذا القبيل ما يفعله الصّلحاء من إعادة عباداتهم بعد زيادة معرفتهم بمسائل العبادات، كما هو المنقول عن أعاظم العلماء و الصّلحاء مع عدم قيام دليل على وجوبه، بل و لا نصّ بالخصوص على فعله كما صرّح به الشهيد (رحمه اللّه) في «قواعده» مع أنّ ذلك أيضا لا يوجب تحصيل اليقين كما لا يخفى، فانّ تعيين النيّة من المسائل الخلافيّة، و إنّما يجوز هذا الفعل عند من يكتفي بالنيّة المتردّد فيها.

و كذلك الكلام في إعادة الوضوء احتياطا لمن يشكّ في الحدث.

قال الشهيد (رحمه اللّه): فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرّد الفعل في مسائل الأحداث أو الشّك في الطهارات، بل ينبغي إيجاد السّبب اليقينيّ ثمّ الفعل، لأنّ الفعل مع النيّة المشكوك فيها كلّا فعل عند بعض الأصحاب. انتهى.

هذا و لقائل أن يمنع التشريع على القول بالوجوب أيضا إذا جعل من باب المقدّمة، فالأولى منع الوجوب.

[كلام الشهيد في «الذكرى»]

و ذكر الشهيد (رحمه اللّه) في «الذكرى» [٢] كلاما لا بأس بذكره، قال في خاتمة مباحث الأوقات: اشتهر بين متأخّري الأصحاب قولا و فعلا الاحتياط بقضاء الصّلاة بتخيّل اشتمالها على خلل، بل جميع العبادات الموهم فيها ذلك. و ربّما تداخلوا [تداركوا] ما لا مدخل للوهم في صحّته و بطلانه في الحياة و في الوصيّة بعد الوفاة، و لم نظفر بنصّ في ذلك بالخصوص، و للبحث فيه مجال، إذ يمكن أن يقال‌


[١] «الوسائل» ٢٧/ ١٦٧ الحديث ٣٣٥٠٦.

[٢] «ذكرى الشيعة» ص ١٣٨.