القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨ - قانون معنى كون ما يستقلّ به العقل و ينفرد به
قانون: [معنى كون ما يستقلّ به العقل و ينفرد به]
معنى كون ما يستقلّ به العقل و ينفرد به [١]، كوجوب قضاء الدّين و ردّ الوديعة و حرمة الظّلم، و استحباب الإحسان، و نحو ذلك [٢].
دليل حكم الشّرع، أنّه كما تبيّن عندنا معاشر الإماميّة وفاقا لأكثر العقلاء من أرباب الدّيانات، و غيرهم من الحكماء و البراهمة [٣] و الملاحدة و غيرهم بالأدلّة القاطعة و البراهين السّاطعة، بل بالضّرورة الوجدانية التي لا يعارضها شبهة و ريبة، أنّ العقل يدرك الحسن و القبح، بمعنى أنّ بعض الأفعال بحيث يستحق فاعله من حيث هو فاعله المدح، و بعضها بحيث يستحقّ فاعله كذلك الذّم [٤]، و إن لم يظهر من الشّرع خطاب فيه:
[١] مسألة حسن الانفعال و قبحها ثار النزاع فيها و احتدم الخلاف عليها، و كثر الكلام فيه و اشتهر به المعتزلة و الأشاعرة و طال و لا زال و كثر في الكتب الكلاميّة، و يتفرّغ منه مسألة معروفة بين الأصوليين بالملازمة، بمعنى الملازمة بين حكم العقل و الشرع، فقد تنازعوا فيها عن أقوال، فذهب الأكثرون و منهم المصنّف الى ثبوت الملازمة، و بعض الى نفيها، و بعض آخر أنكرها في الأحكام المتعلّقة بالفروع و أثبتها في الأصول.
[٢] و كذا ذكره المحقّق في «المعتبر» ١/ ٣٢، الشهيد في «الذكرى»، المقدمة، و غيرهما كما في «الوافية» ص ١٧١.
[٣] واحدهم برهمي، قوم لا يجوّزون على اللّه تعالى بعثه الرّسل، و هم طائفة من الهنود ينكرون الشّرائع و يحرّمون لحم الحيوان و لهم عقائدهم الخاصة.
[٤] بيانه في معنى كون ما يستقلّ به العقل دليل حكم الشرع ليس على ما ينبغي لقصوره عن إفادة الملازمة و وضوحها كما هو المدّعى، و إنّما مفاده وضوح الحكم بكل من الأمرين على ما يقتضيه العنوان، و قد ذكر في «الفصول» ص ٣٤٠ وجه أوجه.