السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٦٥ - فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات

بها مناط الكراهة و بالجملة خصوصيّة العبادة تكون مناط الوجوب و الاستحباب و التّحريم و الكراهة فيما يقع فيها و لا تكون مناط الاباحة و ان كان المباح يكون واقعا فى العبادات لأنّ تساوى الطّرفين لا سبيل له إلى حريم حقيقة العبادة و تارة من حيث انّ وقوع المباح فى العبادة لا يؤثر فيها كمالا و لا نقصانا بل العبادة المتلبّسة بالمباحات تكون باقية على حال نفسها و شأن ذاتها بحسب الكمال و النّقص من غير زيادة و نقيصه بخلاف الامر فى المندوب و المكروه فلذلك اسقطوا وقوع المباحات فى العبادات عن درجة الاعتبار و قالوا ما عدا المباح و امّا فى التّعضيل الثّانى فبان يقال انّهم هناك انّما يعنون بالأقلّ ثوابه الاقلّ ثوابا مع عروض خصوصيّة مكروهة من نفسه لو لا التّلبّس بالخصوصيّة العارضة المكروهة فالواجب او المسنون المتلبّس بهيئة عارضة او خصوصيّة لاحقة موصوفة بالكراهة الحقيقيّة ادون كمالا و اقلّ ثوابا من نفسه لو لا التّلبّس و الاقتران بتلك الهيئة او الخصوصيّة لست اعنى بذلك انّ الهيئة او الخصوصيّة المكروهة على الاصطلاح الحقيقىّ جزء موضوع الكراهة بمعنى اقلّيّة الثّواب حتّى يكون الواجب او المندوب الاقلّ ثوابا هو ذلك