السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٩ - الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس

انّ الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به قطعا للدّليل القاطع و كلّ حكم يجب العمل به قطعا معلوم قطعا فالحكم المظنون للمجتهد معلوم قطعا فالفقه علم قطعى و الظن وسيلة اليه فلذلك قالوا و الظّنّ فى طريقه ثم قال صاحب التّلويح و حلّه انّا لا نمنع ان كلّ حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا انّه حكم اللّٰه تعالى لم لا يجوز ان يجب العمل قطعا بما يظنّ انّه حكم اللّٰه تعالى فقوله و الّا لم يجب العمل به عين النّزاع و ان بنى ذلك على ان كلّ ما هو مظنون المجتهد فهو حكم اللّٰه تعالى قطعا كما هو راى البعض يكون ذكر وجوب العمل ضائعا لا معنى له اصلا انتهى قوله قلت و ايضا يهدم اساسه و يبيّن فساده ما أوردناه من الوجوه الاربعة و فى الحواشى الشّريفيّة على الشّرح العضدىّ فلا مخلص الّا بأنّ الاحكام اعمّ ممّا هو حكم اللّٰه تعالى فى نفس الامر او فى الظّاهر و مظنونه حكم اللّٰه ظاهرا طابق الواقع أولا و هو الّذى نيط بظنّه و أوصله وجوب اتّباعه إلى العلم بثبوته و من هاهنا ينحلّ الاشكال بأنّا نقطع ببقاء ظنه و عدم جزم مزيل له و إنكاره بهت فيستحيل تعلّق العلم به لتنافيهما و ذلك لأنّ الظّنّ الباقى متعلّق بالحكم قياسا إلى نفس الامر و العلم متعلّق به مقيسا إلى الظّاهر و يتّضح معنى ما قيل من انّ الحكم مقطوع به و الظّنّ فى طريقه انتهى قلت و لقد كان هذا ما ادق