شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٨٠ - (١) إشارة في إثبات جسم محدد للجهات محيط بالاجسام
إلا القرب منه- و لا يتحدد البعد عنه- فإذن لا يتحدد الجهتان معا بكل واحد منهما- و قلنا إن المحدد يجب أن يحدد جهتين معا- و الثاني أن لكل واحد منهما جهات لا تتناهى- بحسب فرض الامتدادات الخارجة منه- و وقوع الآخر منه في جهة من تلك الجهات- و على بعد معين منه- دون سائر الأبعاد الممكنة- ليس بأولى من وقوعه في جهة أخرى- و على بعد آخر مما يمكن- فإن الوقوع في كل جهة و على كل بعد من ذلك- ممكن بحسب العقل- و إن امتنع فلمانع مؤثر في التحديد- و هو أيضا يجب أن يكون جسمانيا ذا وضع- و الكلام في وقوعه في بعض جهات هذين دون بعض- و على بعد معين منهما كالكلام فيهما- فإن علل بهذين صار دورا و إلا فتسلسل- و لما بطل هذا القسم ثبت أن تحديد الجهة- يتم بجسم واحد لا من حيث هو واحد- و لا على أي وجه اتفق- بل من حيث الإحاطة- و هي الحال الموجبة لتحديدين متقابلين كما مر- فإذن محدد