شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٤ - (٢٤) إشارة في إبطال القسم الرابع
أو مع الآخر- فإنه يناسب الدور المذكور في الفصل المتقدم- و بدأ بما يكون إقامة كل واحد منهما بالآخر- لأنه أوضح فسادا- و لأن الثاني راجع أيضا إليه- و لفظ الكتاب ظاهر- و هذا القسم- هو الذي جعله الفاضل الشارح ثالث الأقسام الأربعة- التي أوردها هو قوله و لا يجوز أن يكون شيئان- كل واحد منهما يقام مع الآخر ضرورة- لأنه إن لم يتعلق ذات أحدهما بالآخر- جاز أن يقوم كل واحد منهما- و إن لم يكن مع الآخر- و إن تعلق ذات كل واحد منهما بالآخر- فلذات كل واحد منهما تأثير في أن يتم وجود الآخر- و ذلك مما قد بان بطلانه
أقول و هذا هو الذي تكون الإقامة فيه مع الآخر- و حمله الفاضل الشارح على القسم الرابع- من الأقسام الأربعة المذكورة- التي أوردها هو- و هو كون كل واحد منهما غير محتاج إلى الآخر- و بيان هذا القسم- هو أن ذات كل واحد من الشيئين- اللذين يوجد كل واحد منهما مع الآخر- لا يخلو إما أن يتعلق بالآخر- من حيث هو