موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الحادي والعشرون
٢ ص
(٢)
كتاب الصّوم
٢ ص
(٣)
فصل في النيّة
١٠ ص
(٤)
مسألة 1 لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب
٢٣ ص
(٥)
مسألة 2 إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني
٢٦ ص
(٦)
مسألة 3 لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
٢٧ ص
(٧)
مسألة 5 النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة
٢٨ ص
(٨)
مسألة 6 لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً
٢٩ ص
(٩)
مسألة 8 لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية
٣٣ ص
(١٠)
مسألة 9 إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن
٣٤ ص
(١١)
مسألة 10 إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض
٣٥ ص
(١٢)
مسألة 11 إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
٣٦ ص
(١٣)
مسألة 12 آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
٣٧ ص
(١٤)
مسألة 13 لو نوى الصوم ليلاً ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم
٥٧ ص
(١٥)
مسألة 14 إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
٦٠ ص
(١٦)
مسألة 15 يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيّة على حدة
٦١ ص
(١٧)
مسألة 16 يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
٦٥ ص
(١٨)
مسألة 17 صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه
٧٤ ص
(١٩)
مسألة 18 لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر
٧٩ ص
(٢٠)
مسألة 19 لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما
٨١ ص
(٢١)
مسألة 20 لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياءٍ ونحوه لم يجزئه عن رمضان
٨٢ ص
(٢٢)
مسألة 22 لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
٨٤ ص
(٢٣)
مسألة 23 لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة
٨٨ ص
(٢٤)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
٩٢ ص
(٢٥)
الأوّل والثاني الأكل والشرب
٩٢ ص
(٢٦)
مسألة 1 لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
١٠٣ ص
(٢٧)
مسألة 2 لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً
١٠٥ ص
(٢٨)
مسألة 3 لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس
١٠٧ ص
(٢٩)
مسألة 4 المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف
١٠٩ ص
(٣٠)
الثالث الجماع
١١١ ص
(٣١)
مسألة 5 لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف
١١١ ص
(٣٢)
مسألة 6 لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال وعدمه
١١٦ ص
(٣٣)
مسألة 7 لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
١١٧ ص
(٣٤)
مسألة 10 لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
١١٨ ص
(٣٥)
مسألة 11 إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلاً لم يبطل صومه ولا صومها
١١٩ ص
(٣٦)
الرابع من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً
١٢١ ص
(٣٧)
مسألة 14 إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه
١٢٤ ص
(٣٨)
مسألة 15 يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
١٢٥ ص
(٣٩)
مسألة 16 إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
١٢٨ ص
(٤٠)
مسألة 18 إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه
١٢٩ ص
(٤١)
الخامس تعمّد الكذب على اللََّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللََّه عليهم
١٣١ ص
(٤٢)
مسألة 19 الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا(صلّى اللََّه عليه وآله)
١٤١ ص
(٤٣)
مسألة 20 إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه
١٤٣ ص
(٤٤)
مسألة 22 إذا أخبر صادقاً عن اللََّه أو عن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله) مثلاً ثمّ قال كذبت
١٤٤ ص
(٤٥)
مسألة 24 لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار
١٤٥ ص
(٤٦)
مسألة 25 الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم
١٤٨ ص
(٤٧)
السادس إيصال الغبار الغليظ
١٥٠ ص
(٤٨)
مسألة 27 إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً
١٥٠ ص
(٤٩)
السابع الارتماس في الماء
١٦٠ ص
(٥٠)
مسألة 30 لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
١٦٧ ص
(٥١)
مسألة 31 لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء
١٦٩ ص
(٥٢)
مسألة 32 لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
١٧٠ ص
(٥٣)
مسألة 34 في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه
١٧١ ص
(٥٤)
مسألة 35 إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما
١٧٣ ص
(٥٥)
مسألة 36 لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء
١٧٤ ص
(٥٦)
مسألة 37 إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل
١٧٥ ص
(٥٧)
مسألة 40 إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه
١٧٦ ص
(٥٨)
مسألة 42 إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس
١٧٧ ص
(٥٩)
مسألة 43 إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
١٧٨ ص
(٦٠)
مسألة 44 إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان
١٧٩ ص
(٦١)
مسألة 45 لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
١٨٢ ص
(٦٢)
مسألة 46 لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً
١٨٤ ص
(٦٣)
الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق
١٨٥ ص
(٦٤)
مسألة 48 إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه
١٨٥ ص
(٦٥)
مسألة 49 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة
٢٠٦ ص
(٦٦)
مسألة 50 الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر
٢١١ ص
(٦٧)
مسألة 51 إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم
٢١٤ ص
(٦٨)
مسألة 52 لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر
٢١٧ ص
(٦٩)
مسألة 54 لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه
٢١٨ ص
(٧٠)
مسألة 55 من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
٢١٩ ص
(٧١)
مسألة 56 نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر
٢٢١ ص
(٧٢)
مسألة 57 الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به
٢٣٣ ص
(٧٣)
مسألة 60 ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق
٢٣٤ ص
(٧٤)
مسألة 62 إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها
٢٣٥ ص
(٧٥)
مسألة 64 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
٢٣٩ ص
(٧٦)
مسألة 65 لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار
٢٤٠ ص
(٧٧)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض
٢٤١ ص
(٧٨)
مسألة 67 إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدّبر
٢٤٥ ص
(٧٩)
العاشر تعمّد القيء وإن كان للضرورة
٢٤٧ ص
(٨٠)
مسألة 69 لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً
٢٥١ ص
(٨١)
مسألة 70 لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
٢٥٥ ص
(٨٢)
مسألة 71 إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
٢٥٧ ص
(٨٣)
مسألة 73 إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه
٢٥٨ ص
(٨٤)
مسألة 75 إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق
٢٥٩ ص
(٨٥)
مسألة 76 إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب
٢٦٠ ص
(٨٦)
مسألة 77 قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً
٢٦٣ ص
(٨٧)
مسألة 78 لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع
٢٦٤ ص
(٨٨)
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار
٢٦٥ ص
(٨٩)
مسألة 1 إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه
٢٧٧ ص
(٩٠)
مسألة 2 إذا أفطر تقيّةً من ظالم بطل صومه
٢٧٩ ص
(٩١)
مسألة 3 إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر
٢٨٧ ص
(٩٢)
مسألة 6 لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراهٍ
٢٩٠ ص
(٩٣)
مسألة 7 إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
٢٩١ ص
(٩٤)
فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم
٢٩٣ ص
(٩٥)
مسألة إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى
٣٠١ ص
(٩٦)
فصل فيما يكره للصّائم
٣٠٢ ص
(٩٧)
فصل في كفّارة الصّوم
٣٠٥ ص
(٩٨)
مسألة 1 تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم
٣١٠ ص
(٩٩)
الأوّل صوم شهر رمضان
٣١٠ ص
(١٠٠)
الثاني صوم قضاء شهر رمضان
٣٢٠ ص
(١٠١)
الثالث صوم النذر المعيّن، وكفّارته ككفّارة إفطار شهر رمضان
٣٢٧ ص
(١٠٢)
الرابع صوم الاعتكاف، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال
٣٣٤ ص
(١٠٣)
مسألة 2 تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين
٣٣٩ ص
(١٠٤)
مسألة 3 لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة
٣٤٣ ص
(١٠٥)
مسألة 5 إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي
٣٤٥ ص
(١٠٦)
مسألة 6 إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها
٣٤٦ ص
(١٠٧)
مسألة 8 في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
مسألة 10 لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً
٣٤٩ ص
(١٠٩)
مسألة 11 إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال
٣٥٥ ص
(١١٠)
مسألة 12 لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
٣٦١ ص
(١١١)
مسألة 13 قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ
٣٦٢ ص
(١١٢)
مسألة 15 لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم
٣٧١ ص
(١١٣)
مسألة 16 إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً
٣٧٢ ص
(١١٤)
مسألة 17 لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان
٣٧٣ ص
(١١٥)
مسألة 18 إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك
٣٧٤ ص
(١١٦)
مسألة 19 من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر
٣٧٨ ص
(١١٧)
مسألة 20 يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره
٣٨٤ ص
(١١٨)
مسألة 21 من عليه كفّارة إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر
٣٩١ ص
(١١٩)
مسألة 22 الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها
٣٩٢ ص
(١٢٠)
مسألة 23 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه
٣٩٤ ص
(١٢١)
مسألة 25 يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة
٤٠٦ ص
(١٢٢)
مسألة 26 المدّ ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال
٤١١ ص
(١٢٣)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
٤١٣ ص
(١٢٤)
أحدها ما مرّ من النوم الثاني
٤١٣ ص
(١٢٥)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام
٤١٤ ص
(١٢٦)
الخامس الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً
٤٢٢ ص
(١٢٧)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
٤٢٣ ص
(١٢٨)
الثامن الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة
٤٢٥ ص
(١٢٩)
مسألة 1 إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين
٤٣٣ ص
(١٣٠)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه
٤٣٩ ص
(١٣١)
مسألة 2 يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة
٤٣٩ ص
(١٣٢)
مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء
٤٤٢ ص
(١٣٣)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة
٤٤٤ ص
(١٣٤)
مسألة 4 يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً
٤٤٤ ص
(١٣٥)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم
٤٤٥ ص
(١٣٦)
مسألة لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار
٤٥١ ص
(١٣٧)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٤٥٢ ص
(١٣٨)
و هي أُمور
٤٥٢ ص
(١٣٩)
الأوّل الإسلام والإيمان
٤٥٢ ص
(١٤٠)
الثاني العقل
٤٥٥ ص
(١٤١)
الثالث عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس
٤٥٧ ص
(١٤٢)
الخامس أن لا يكون مسافراً
٤٦٠ ص
(١٤٣)
السادس عدم المرض أو الرَّمَد
٤٨٥ ص
(١٤٤)
مسألة 1 يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل
٥٠٠ ص
(١٤٥)
مسألة 2 يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته
٥٠١ ص
(١٤٦)
مسألة 3 يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب
٥٠٣ ص
(١٤٧)
مسألة 4 الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً
٥١٦ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٤ - فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم
و كذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه(١)بعده وإن وجد له طعماً فيه، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة.