موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٤ - مسألة ٣ يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب
ابن القاسم بن الفضيل{١}غير مسموعة.
و كيفما كان، ففي الصحيحتين غنى وكفاية.
و أمّا الثاني أعني: غير القضاء من مطلق الصوم المفروض-: فيستدلّ له بما
رواه في الفقيه بإسناده عن الحلبي وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، أنّه: «لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام
وعليه شيء من الفروض»{٢}.
فإنّ الفرض المذكور فيها يعمّ القضاء وغيره، فلا بدّ من الأخذ بهذا
الإطلاق، لعدم التنافي بينه وبين الصحيحتين المتقدّمتين، الواردتين في خصوص
القضاء، لكونهما مثبتتين، فلا يكون ذلك من موارد حمل المطلق على المقيّد
كما هو ظاهر.
و لكن قد يُناقش فيه بأنّ الموجود في الفقيه شيء آخر غير ما هو المذكور في
الوسائل، فإنّ الصدوق قد أخذ الإطلاق في عنوان بابه فقال: باب الرجل
يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض. وقال: وردت الأخبار والآثار عن
الأئمّة(عليهم السلام)أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من
الفرض، وممّن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام).
و لأجل ذلك احتمل أن يكون المعنى بالروايتين كلامه(قدس سره)هو روايتا
الكافي والتهذيب عن الحلبي والكناني المتقدّمتان آنفاً عن الوسائل
الواردتان في القضاء، ولكن الصدوق اجتهد وفهم أنّ الحكم لا يختص بالقضاء،
بل يعمّ مطلق الفرض.
و بعبارة اُخرى: لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الرواية وإنّما ذكره بعنوان
الفتوى، فقال: باب كذا، وبعده يقول: وممّن روى ذلكو فمن المحتمل أو
{١}جامع الرواة ٢: ١٧٧ ١٨٣.
{٢}الوسائل ١٠: ٣٤٦/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٢، الفقيه ٢: ٨٧/ ٣٩٢.