موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الحادي والعشرون
٢ ص
(٢)
كتاب الصّوم
٢ ص
(٣)
فصل في النيّة
١٠ ص
(٤)
مسألة 1 لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب
٢٣ ص
(٥)
مسألة 2 إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني
٢٦ ص
(٦)
مسألة 3 لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
٢٧ ص
(٧)
مسألة 5 النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة
٢٨ ص
(٨)
مسألة 6 لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً
٢٩ ص
(٩)
مسألة 8 لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية
٣٣ ص
(١٠)
مسألة 9 إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن
٣٤ ص
(١١)
مسألة 10 إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض
٣٥ ص
(١٢)
مسألة 11 إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
٣٦ ص
(١٣)
مسألة 12 آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
٣٧ ص
(١٤)
مسألة 13 لو نوى الصوم ليلاً ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم
٥٧ ص
(١٥)
مسألة 14 إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
٦٠ ص
(١٦)
مسألة 15 يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيّة على حدة
٦١ ص
(١٧)
مسألة 16 يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
٦٥ ص
(١٨)
مسألة 17 صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه
٧٤ ص
(١٩)
مسألة 18 لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر
٧٩ ص
(٢٠)
مسألة 19 لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما
٨١ ص
(٢١)
مسألة 20 لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياءٍ ونحوه لم يجزئه عن رمضان
٨٢ ص
(٢٢)
مسألة 22 لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
٨٤ ص
(٢٣)
مسألة 23 لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة
٨٨ ص
(٢٤)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
٩٢ ص
(٢٥)
الأوّل والثاني الأكل والشرب
٩٢ ص
(٢٦)
مسألة 1 لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
١٠٣ ص
(٢٧)
مسألة 2 لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً
١٠٥ ص
(٢٨)
مسألة 3 لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس
١٠٧ ص
(٢٩)
مسألة 4 المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف
١٠٩ ص
(٣٠)
الثالث الجماع
١١١ ص
(٣١)
مسألة 5 لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف
١١١ ص
(٣٢)
مسألة 6 لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال وعدمه
١١٦ ص
(٣٣)
مسألة 7 لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
١١٧ ص
(٣٤)
مسألة 10 لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
١١٨ ص
(٣٥)
مسألة 11 إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلاً لم يبطل صومه ولا صومها
١١٩ ص
(٣٦)
الرابع من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً
١٢١ ص
(٣٧)
مسألة 14 إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه
١٢٤ ص
(٣٨)
مسألة 15 يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
١٢٥ ص
(٣٩)
مسألة 16 إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
١٢٨ ص
(٤٠)
مسألة 18 إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه
١٢٩ ص
(٤١)
الخامس تعمّد الكذب على اللََّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللََّه عليهم
١٣١ ص
(٤٢)
مسألة 19 الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا(صلّى اللََّه عليه وآله)
١٤١ ص
(٤٣)
مسألة 20 إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه
١٤٣ ص
(٤٤)
مسألة 22 إذا أخبر صادقاً عن اللََّه أو عن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله) مثلاً ثمّ قال كذبت
١٤٤ ص
(٤٥)
مسألة 24 لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار
١٤٥ ص
(٤٦)
مسألة 25 الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم
١٤٨ ص
(٤٧)
السادس إيصال الغبار الغليظ
١٥٠ ص
(٤٨)
مسألة 27 إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً
١٥٠ ص
(٤٩)
السابع الارتماس في الماء
١٦٠ ص
(٥٠)
مسألة 30 لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
١٦٧ ص
(٥١)
مسألة 31 لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء
١٦٩ ص
(٥٢)
مسألة 32 لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
١٧٠ ص
(٥٣)
مسألة 34 في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه
١٧١ ص
(٥٤)
مسألة 35 إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما
١٧٣ ص
(٥٥)
مسألة 36 لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء
١٧٤ ص
(٥٦)
مسألة 37 إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل
١٧٥ ص
(٥٧)
مسألة 40 إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه
١٧٦ ص
(٥٨)
مسألة 42 إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس
١٧٧ ص
(٥٩)
مسألة 43 إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
١٧٨ ص
(٦٠)
مسألة 44 إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان
١٧٩ ص
(٦١)
مسألة 45 لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
١٨٢ ص
(٦٢)
مسألة 46 لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً
١٨٤ ص
(٦٣)
الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق
١٨٥ ص
(٦٤)
مسألة 48 إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه
١٨٥ ص
(٦٥)
مسألة 49 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة
٢٠٦ ص
(٦٦)
مسألة 50 الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر
٢١١ ص
(٦٧)
مسألة 51 إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم
٢١٤ ص
(٦٨)
مسألة 52 لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر
٢١٧ ص
(٦٩)
مسألة 54 لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه
٢١٨ ص
(٧٠)
مسألة 55 من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
٢١٩ ص
(٧١)
مسألة 56 نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر
٢٢١ ص
(٧٢)
مسألة 57 الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به
٢٣٣ ص
(٧٣)
مسألة 60 ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق
٢٣٤ ص
(٧٤)
مسألة 62 إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها
٢٣٥ ص
(٧٥)
مسألة 64 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
٢٣٩ ص
(٧٦)
مسألة 65 لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار
٢٤٠ ص
(٧٧)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض
٢٤١ ص
(٧٨)
مسألة 67 إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدّبر
٢٤٥ ص
(٧٩)
العاشر تعمّد القيء وإن كان للضرورة
٢٤٧ ص
(٨٠)
مسألة 69 لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً
٢٥١ ص
(٨١)
مسألة 70 لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
٢٥٥ ص
(٨٢)
مسألة 71 إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
٢٥٧ ص
(٨٣)
مسألة 73 إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه
٢٥٨ ص
(٨٤)
مسألة 75 إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق
٢٥٩ ص
(٨٥)
مسألة 76 إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب
٢٦٠ ص
(٨٦)
مسألة 77 قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً
٢٦٣ ص
(٨٧)
مسألة 78 لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع
٢٦٤ ص
(٨٨)
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار
٢٦٥ ص
(٨٩)
مسألة 1 إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه
٢٧٧ ص
(٩٠)
مسألة 2 إذا أفطر تقيّةً من ظالم بطل صومه
٢٧٩ ص
(٩١)
مسألة 3 إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر
٢٨٧ ص
(٩٢)
مسألة 6 لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراهٍ
٢٩٠ ص
(٩٣)
مسألة 7 إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
٢٩١ ص
(٩٤)
فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم
٢٩٣ ص
(٩٥)
مسألة إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى
٣٠١ ص
(٩٦)
فصل فيما يكره للصّائم
٣٠٢ ص
(٩٧)
فصل في كفّارة الصّوم
٣٠٥ ص
(٩٨)
مسألة 1 تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم
٣١٠ ص
(٩٩)
الأوّل صوم شهر رمضان
٣١٠ ص
(١٠٠)
الثاني صوم قضاء شهر رمضان
٣٢٠ ص
(١٠١)
الثالث صوم النذر المعيّن، وكفّارته ككفّارة إفطار شهر رمضان
٣٢٧ ص
(١٠٢)
الرابع صوم الاعتكاف، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال
٣٣٤ ص
(١٠٣)
مسألة 2 تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين
٣٣٩ ص
(١٠٤)
مسألة 3 لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة
٣٤٣ ص
(١٠٥)
مسألة 5 إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي
٣٤٥ ص
(١٠٦)
مسألة 6 إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها
٣٤٦ ص
(١٠٧)
مسألة 8 في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
مسألة 10 لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً
٣٤٩ ص
(١٠٩)
مسألة 11 إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال
٣٥٥ ص
(١١٠)
مسألة 12 لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
٣٦١ ص
(١١١)
مسألة 13 قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ
٣٦٢ ص
(١١٢)
مسألة 15 لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم
٣٧١ ص
(١١٣)
مسألة 16 إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً
٣٧٢ ص
(١١٤)
مسألة 17 لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان
٣٧٣ ص
(١١٥)
مسألة 18 إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك
٣٧٤ ص
(١١٦)
مسألة 19 من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر
٣٧٨ ص
(١١٧)
مسألة 20 يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره
٣٨٤ ص
(١١٨)
مسألة 21 من عليه كفّارة إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر
٣٩١ ص
(١١٩)
مسألة 22 الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها
٣٩٢ ص
(١٢٠)
مسألة 23 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه
٣٩٤ ص
(١٢١)
مسألة 25 يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة
٤٠٦ ص
(١٢٢)
مسألة 26 المدّ ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال
٤١١ ص
(١٢٣)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
٤١٣ ص
(١٢٤)
أحدها ما مرّ من النوم الثاني
٤١٣ ص
(١٢٥)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام
٤١٤ ص
(١٢٦)
الخامس الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً
٤٢٢ ص
(١٢٧)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
٤٢٣ ص
(١٢٨)
الثامن الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة
٤٢٥ ص
(١٢٩)
مسألة 1 إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين
٤٣٣ ص
(١٣٠)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه
٤٣٩ ص
(١٣١)
مسألة 2 يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة
٤٣٩ ص
(١٣٢)
مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء
٤٤٢ ص
(١٣٣)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة
٤٤٤ ص
(١٣٤)
مسألة 4 يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً
٤٤٤ ص
(١٣٥)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم
٤٤٥ ص
(١٣٦)
مسألة لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار
٤٥١ ص
(١٣٧)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٤٥٢ ص
(١٣٨)
و هي أُمور
٤٥٢ ص
(١٣٩)
الأوّل الإسلام والإيمان
٤٥٢ ص
(١٤٠)
الثاني العقل
٤٥٥ ص
(١٤١)
الثالث عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس
٤٥٧ ص
(١٤٢)
الخامس أن لا يكون مسافراً
٤٦٠ ص
(١٤٣)
السادس عدم المرض أو الرَّمَد
٤٨٥ ص
(١٤٤)
مسألة 1 يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل
٥٠٠ ص
(١٤٥)
مسألة 2 يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته
٥٠١ ص
(١٤٦)
مسألة 3 يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب
٥٠٣ ص
(١٤٧)
مسألة 4 الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً
٥١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٧ - السادس عدم المرض أو الرَّمَد

عدم الضرر، وذلك لأنّ هذه القاعدة إنّما شُرِّعت بلسان الامتنان، ولا امتنان في الحكم بفساد العمل الصادر باعتقاد عدم الضرر، بل هو على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولاً للقاعدة.
و بالجملة: الضرر الواقعي ما لم يصل لا يكون رافعاً للتكليف، لعدم الامتنان، فإذا كان التكليف باقياً على حاله وقد أتى به المكلّف على وجهه فلا مناص من الحكم بالصحّة.
و أمّا في المقام فقد عرفت أنّ البطلان لم يكن بدليل نفي الضرر، وإنّما هو لأجل التخصيص في دائرة الموضوع وتقييده بغير المريض. إذن لا وجه للحكم بصحّة صوم المريض بمجرّد اعتقاد عدم الضرر، بل لا بدّ إمّا من الحكم بالبطلان جزماً، أو لا أقلّ من الاحتياط اللزومي كما صنعه في المتن.
و ملخّص الكلام: أنّ الصوم باعتقاد عدم الضرر مع انكشاف الخلاف قد يُفرَض في موارد التزاحم، وأُخرى في مورد الحكومة وثالثة في مورد التخصيص.
لا إشكال في الصحّة في مورد المزاحمة مع الجهل بالأهمّ، فإنّ المعجز هو التكليف الواصل ولم يصل فيقع المهمّ على ما هو عليه من المحبوبيّة وتعلّق الأمر به، بل هو كذلك حتّى مع الوصول والتنجّز، غايته أنّه عصى في ترك الأهمّ فيصحّ المهمّ بناءً على الترتّب.
و أمّا في مورد الحكومة أعني: ارتفاع الأمر بالصوم بلسان نفي الضرر الحاكم على جميع الأدلّة الأوّلية من الواجبات والمحرّمات فحاله مع عدم الوصول كما هو المفروض حال التزاحم، فإنّ تشريع نفي الضرر إنّما هو لأجل الامتنان، فكلّ تكليف من قبل المولى ينشأ منه الضرر فهو مرفوع.
و أمّا لو فرضنا جهل المكلّف بكون الحكم ضرريّاً فامتثله ثمّ انكشف الخلاف‌