موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٠ - مسألة ١٨ إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه
يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ «قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأمّا بشهوة فلا يصلح»{١}.
و ورد أيضاً في صحيحة عبد الرّحمََن بن الحجّاج: عن الرجل يعبث بأهله في
شهر رمضان حتّى يمني«قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»{٢}.
و هناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز، وبين
الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به، وبها يجمع بين الطائفتين الأُوليين.
فمنها: صحيحة الحلبي: عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً، أ يفسد ذلك صومه أو
ينقضه؟ «فقال: إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني»{٣}.
و موثقة سماعة: عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان«فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس»{٤}.
و أوضح منها صحيحة منصور بن حازم: قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام):
ما تقول في الصائم يُقبّل الجارية والمرأة؟ «فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي
ومثلك فلا بأس، وأمّا الشابّ الشبق فلا، لأنّه لا يُؤمَن والقبلة إحدى
الشهوتين»{٥}إلخ.
و أوضح من الكلّ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه
سُئل: هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ «فقال: إنِّي
{١}الوسائل ١٠: ١٠١/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٩.
{٢}الوسائل ١٠: ٣٩/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.
{٣}الوسائل ١٠: ٩٧/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.
{٤}الوسائل ١٠: ٩٨/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٦.
{٥}الوسائل ١٠: ٩٧/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.