معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤١٦ - فصل ما يكره بعد الدفن
والمشي عليه والاستناد إليه ؛ لحكاية الإجماع عليه في « المعتبر » [١] بل « الخلاف » [٢]. والمرسل [٣] المشعر برجحان المشي محمول على ما يضطرّ إليه الزائر.
والصلاة عليه ؛ للخبر والمرسل [٤] ، وإليه ، ولديه ؛ للنصوص [٥] ، سوى قبور الحجج عليهمالسلام للمستفيضة [٦] ، ويأتي تفصيل ذلك.
وتجديده بعد اندراسه ، عند الأكثر ؛ للعلوي المشهور : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن ربقة الإسلام » [٧] ، والظاهر كما نقل عن الصفّار [٨] وتبعه الأكثر كون « جدّد » بالجيم وإرادة المنع التنزيهي أو الأعمّ من عمارة القبر بعد اندراسه ، وتصوير الصورة بلوازم التحريميّ مبالغة في الترك ، كما وقع منهم في موارد متكثّرة فينتهض حجّة للمطلوب.
وسائر الوجوه المخالفة لما ذكر لفظاً أو معنى ، صرفٌ عن الظاهر المتبادر ، فلا يلتفت إليها وإن نقلت عن مشايخنا الأقدمين كالبرقي وسعد بن عبد الله والمفيد والصدوق [٩].
وضعفه غير ضائر ؛ لانجباره بالعمل وجواز التسامح في أدلّة السنن ، مع أنّ اشتغال مشاهير القدماء بتحقيق لفظه يشعر باعتباره عندهم.
[١] المعتبر : ١ / ٣٠٥. [٢] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ١٥٢. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣١ الحديث ٣٤٨٨. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٠ الحديث ٣٤٢٧ ورواه الصدوق مرسلاً في المقنع : ٦٦. [٥] وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٨ الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي. [٦] وسائل الشيعة : ١٤ / ٥١٧ الباب ٦٩ من أبواب المزار. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٨ الحديث ٣٤٢٤. [٨] نقل عنه في من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢٠ ذيل الحديث ٥٧٩. [٩] من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢١ ذيل الحديث ٥٧٩ ، للتوسّع لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٠.