معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٠١ - فصل تشييع الجنازة
ولا يستحب عندنا القيام للجنازة ؛ للصحيح والخبرين [١]. وقول النبي صلىاللهعليهوسلم : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » [٢] منسوخ ؛ لقول علي عليهالسلام : « إنّه قام لها ثمّ ترك » [٣].
والمشهور كراهة حمل ميّتين على سرير واحد ، وقيل بحرمته [٤] ؛ لظاهر النهي في الصحيح والرضوي [٥].
قلنا : الأوّل لا يفيد تمام المطلوب ؛ لاختصاصه بصورة المخالفة ولا قائل بالتفصيل ، والثاني لضعفه غير ناهض بإثبات الحرمة.
فاللازم حمل النهي المطلق على الكراهة ، والمقيّد على تأكّدها ، كما عليه المشهور.
مسألة
[ حمل الميّت إلى القبر ] :
حمل الميّت إلى القبر واجب كفاية ، والأفضل كما مرّ أن يكون على السرير ، وليس فيه دناءة وسقوط مروءة ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم في جنازة سعدٍ [٦] ، ولم يزل عليه شائعاً ذائعاً أكابر الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين ؛ لما فيه من إكرام المؤمن وإعزازه.
وهو وظيفة الرجال دون النساء وإن كان الميّت امرأة ؛ إلّا لضرورة.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ١٦٩ و ١٧٠ الحديث ٣٣١٣ و ٣٣١٤ و ٣٣١٥. [٢] سنن أبي داود : ٣ / ٢٠٤ الحديث ٣١٧٤. [٣] سنن أبي داود : ٣ / ٢٠٤ الحديث ٣١٧٥. [٤] النهاية : ٤٤ ، السرائر : ١ / ١٧٠. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٨ الحديث ٣٤٢٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٩ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٨٢. [٦] علل الشرائع : ١ / ٣٠٩ و ٣١٠ الحديث ٤.