معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣١٨ - فصل تطهّر المستحاضة
وظاهر الصحيح [١] توقّف دخول المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة ؛ للأصل. وعلى ما اخترناه من تحريم إدخال مطلق النجاسة فيه يلزم توقّفه على الثلاثة الأخيرة قطعاً ، وعلى التخصيص بالمتقدّمة لا يتوقّف عليها.
والحق توقّف وطئها على الغسل ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها [٢] دون غيره من الخمسة ؛ للأصل وإطلاقات حلّ الوطء وخصوص الصحيح والموثّق [٣]. وما ورد في حمنة وأُمّ حبيبة [٤] ، وإطلاقها وإن نفى التوقّف على الغسل أيضاً إلّا أنّ المعارض أثبته ، فيبقى نفيها للبواقي بلا معارض.
وقيل بتوقّفه على الوضوء أيضاً ؛ لأخبار لا دلالة لها ، وخبر في « قرب الإسناد » [٥] يتعيّن حمله على الندب.
وقيل بتوقّفه على الجميع [٦] ؛ لظواهر لا صراحة لها.
وقيل بعدم توقّفه على الغسل أيضاً [٧] ؛ لما مرّ من الإطلاقات ، وقد عرفت جوابه.
ويتوقّف صومها على الغسل بالإجماع والصحيح [٨] والمكاتبة المرويّة بطرق
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٧ و ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ ، سنن أبي داود : ١ / ٨٣ الحديث ٣٠٩ و ٣١٠. [٥] قرب الإسناد : ١٢٧ الحديث ٤٤٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٧ الحديث ٢٤٠٤. [٦] المقنعة : ٥٧. [٧] البيان : ٦٦. [٨] لم نعثر عليه في مظانّه.