معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٢٣ - فصل أحكام الجبيرة
لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ.
ثمّ المسح كما مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا كان بجريان يسير.
والمعتبر منه في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال فيه. وفي محلّ الغسل منهما هو الأعمّ ؛ إذ الأصل فيه هو الغسل ، ومع تعذّره فالأقرب إليه أولى من الأبعد.
ويجب الاستيعاب في الثاني [١] دون الأوّل ؛ لتابعيّة البدل لمبدله. ويؤيّد الأوّل ظاهر الحسنين [٢] أيضاً.
واللصوق والطلاء كالجبيرة ؛ للإجماع والحسنين [٣]. ولو عمّت العضو أو الأعضاء مسح الجميع ؛ لإطلاقهما ، ولو تعذّر تيمّم.
والزائد عن محلّ الجرح كغيره [٤] في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه ؛ لإطلاقهما ، مع توقّفهما غالباً على زائد لا يمكن غسل ما تحته.
ولو اتّفقت في غير موضع الحاجة وجب النزع ، ولو تعذّر وجب المسح ؛ لما مرّ. ولا يجب إعادة الصلاة حينئذ ؛ لصدق الامتثال. خلافاً لـ « التذكرة » [٥] ؛ لمستند لا يعبأ به.
ولو كانت في مواضع التيمّم مسحها بالتراب لا بالماء ؛ إذ البدل لا يجامع مبدله.
ولا ينسحب حكمها إلى العضو المريض وخائف البرد ؛ لعموم أدلّة التيمّم ،
[١] أي في الغسل. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٤ و ١٢٣٥. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ و ٤٦٥ الحديث ١٢٢٨ و ١٢٣٥. [٤] في هامش النسخة الخطّية إضافة : أي كغير الزائد منها. [٥] تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٠٨ ، تنبيه : مستنده لإعادة الإفراط.