معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢١٣ - فصل حكم الشك في الوضوء
كراهته إيجابه زيادة الكون فيه محدثاً ، وهو يخصّ بالواقع في غيره ، فالظاهر تقييد المنطوق بالمفهوم ، ويعضده الأصل.
والتكلّم في أثنائه ؛ لمنعه الأدعية المأثورة.
والمشهور كراهة التمندل ؛ للخبرين [١]. ونفاها السيّد [٢] ؛ للأصل والمستفيضة [٣] ، وأُجيب بعدم منافاتها الكراهة ، وفيه أنّ بعضها مصرّح بصدوره من الإمام عليهالسلام وهو ينافيها ، فاللازم حمله على وجود عذر له ، ولو لا الشهرة العظيمة لكان الأخذ بظاهرها أولى.
ثمّ الظاهر اختصاص الحكم بمورد النص ، فلا ينسحب إلى التمسّح بمثل الذيل والكمّ ، وقيل بالتعدية لاتّحاد الطريق [٤].
فصل
[ حكم الشك في الوضوء ]
الشكّ في فعل إمّا قبل الفراغ أو بعده.
فعلى الأوّل يأتي به وبما بعده ولا يستأنف ؛ للإجماع في الكلّ ، والاستصحاب في الأوّل ، وأدلّة الترتيب في الثاني ، والأصل وعدم المقتضي في الثالث ، والصحيح [٥] بإحدى الطرق في الطرفين. والموثّق الخاص [٦] لا يعارضه ؛ لعدم
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٤ الحديث ١٢٥٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٤٢ الحديث ٧٩٣. [٢] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٨٩. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٣ الباب ٤٥ من أبواب الوضوء. [٤] جامع المقاصد : ١ / ٢٣٢. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الحديث ١٢٤٣. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الحديث ١٢٤٤.