معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٠٤ - السابع الموالاة
للصدوقين [١] ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، وصريح الرضوي [٢].
وخلافاً للشهيدين [٣] ؛ لأخبار البطلان بالجفاف [٤]. وردّت باختصاصها بصورة التفريق والصحّة إنّما هو إذا لم يتمّ الغسلات ؛ إذ الحكم بها بعد تمامها يتوقّف على استئناف ماء جديد للمسح ، ولم يجوّزه أحد ، وجفاف الكلّ وفاقاً للمشهور ، لا البعض كالإسكافي [٥] ، ولا العضو السابق كالسيّد والحلّي [٦] ، ولا الوجه عند غسل اليدين ، وهما عند المسحين كالديلمي [٧].
لنا : بعد بعض الظواهر أدلّة أخذ البلّة من مظانّها للمسح ، والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وما دلّ على الإعادة بالجفاف ظاهر في جفاف الكلّ. فاحتجاج المخالفين به ساقط.
والمعتبر منه الحسّي دون التقديري ؛ للتبادر ، فمع بطئه عند الرطوبة أو الإسباغ لا يبطل الفصل وإن تفاحش كما مرّ ، ومع سرعته في الحر يبطل لو فقد المتابعة وإن كان أقل منه عند الاعتدال.
وتقييده به كالأكثر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، يدفعه إطلاق الأخبار ، والتمسّك بنفي الحرج ضعيف ، وبالتبادر والظهور ممنوع.
والتوجيه بجعله لإخراج إفراط الحرارة دون الرطوبة إن أُريد به الإخراج
[١] نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥ ذيل الحديث ١٢٨ ، المقنع : ١٦. [٢] فقه الرضا عليهالسلام : ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٢٨ الحديث ٧٤٦. [٣] الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٣ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٧. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٦ الباب ٣٣ من أبواب الوضوء. [٥] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٧٠. [٦] الناصريات : ١٢٦ ، السرائر : ١ / ١٠١. [٧] المراسم : ٣٨.