معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦٥ - فصل ما يستحب للمتيمم
وللرابع : الصحيح والمرسل [١].
وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الندب جمعاً.
ولا مستند للثاني والسادس. وتقدّمت جليّة الحال في الخامس والسابع.
الثالثة :
انتقاض التيمّم بالتمكّن من الماء مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [٢].
فإن اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض وتطهّر به. وبعدها صحّت وانتقض. وفي أثنائها أتمّها مطلقاً وفاقاً للأكثر ؛ لإطلاق الصحيحين [٣] وصريح الرضوي [٤] ، ويعضدها الأصل والاستصحاب وعموم البدليّة والنهي عن قطع العمل والصلاة.
وقيل : يرجع ما لم يركع [٥] ؛ للصحيح والخبر [٦] ، ولا بدّ من حملهما على الندب أو تأويلهما أو طرحهما ؛ لقوّة المعارض بالأكثريّة والأشهريّة والأصحّية والاعتضاد بما ذكر. وتقيّده بهما بعيد أو متعذّر ، وتأييدهما بمنطوق آيتي الوضوء والغسل [٧] ومفهوم آية التيمّم [٨] ضعيف ؛ لظهور اختصاصها بما قبل الدخول ، وبما دلّ على كون الوجدان غاية أجزاء التيمّم مردود بلزوم تخصيصه بالخبرين أو
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٣٨٨٢ ، ٣٦٧ الحديث ٣٨٨٦. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٧ الباب ١٩ من أبواب التيمّم. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٣٩٢٥ و ٣٩٢٦. [٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٦ الحديث ٢٦٨١. [٥] النهاية : ٤٨ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٠٠. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨١ الحديث ٣٩٢٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٦ الحديث ٢٦٧٩. [٧] المائدة (٥) : ٦ ، النساء (٤) : ٤٣. [٨] المائدة (٥) : ٦.