معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦٢ - فصل ما يستحب للمتيمم
وتضمّن أكثرها الترتيب في البعض دون البعض غير قادح ؛ لثبوت تمام المطلوب بعدم قائل بالفصل.
ولو أخلّ به استدرك ما يحصّله إن لم يفت به الموالاة ، وإلّا استأنف.
السابع : الموالاة
للإجماع ، ومتابعة التيمّم البياني ، والتعقيب المستفاد من الفاء في قوله ( فَامْسَحُوا ) [١] ، وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل.
والمراد بها المتابعة عرفاً ، فلا يضرّ ما لا يرفعها من فصل يسير.
ولو أخلّ بها ففي الصحّة مع الإثم لصدق الامتثال ، أو البطلان لفوات الواجب وجهان ، ويعلم تحقيقه ممّا مرّ.
الثامن : المباشرة بنفسه
للإجماع وظاهر الخطاب. وعند الضرورة يجوز الاستنابة في الأفعال دون النيّة ؛ لبعض الظواهر ، فيضرب النائب بيدي العليل مع الإمكان ، وبيديه بدونه.
فصل
يستحبّ للمتيمّم :
السواك والتسمية ، كما في الوضوء.
وقصد الولي والتوالي ، كما مرّ.
وتفريج الأصابع عند الضرب ؛ ليتمكّن من الصعيد. ولا يستحبّ تخليلها في المسح ؛ للأصل.
[١] النساء (٤) : ٤٣.