معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٣٨ - بحث التيمّم
الحرج. وردّ بمنعهما مع عدم الضرر ، ولو أُريد بالإجحاف ما يوجبه يرجع إلى المختار.
والإسكافي بعدم غلوّ الثمن أو زيادته عن ثمن المثل [١] على اختلاف النقل منه حذراً من لزوم التضييع المحرّم كما في السعي إلى الماء. وردّ بالمنع والفرق بوجوه.
أو بعجزه عن الوصول إليه : لمرض أو كبر ؛ للإجماع وظاهر الآية [٢].
أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك بعد التطهير ركعة ؛ لظاهر الوفاق وعدم جواز تأخير الصلاة عن الوقت ؛ للعمومات.
وحيث تعذّر الماء تعيّن التراب ؛ لأنّه أحد الطهورين وبمنزلته. ومخالفة « المعتبر » [٣] لا عبرة به ، واحتجاجه بصدق الوجدان ساقط.
أو فقد الآلة ؛ لذلك والصحيحين والحسن [٤].
أو منع الزحام يوم الجمعة والعرفة عن الخروج للوضوء ، بالإجماع والموثّق والخبر [٥]. والأمر بالإعادة فيهما محمول على الندب ، وفاقاً للمحقّق [٦] وجماعة ، دون الوجوب كالشيخ والإسكافي [٧] ؛ إذ الأمر يقتضي الإجزاء ، فإيجاب الإعادة معه غير معقول.
[١] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٦٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٤. [٢] المائدة (٥) : ٦. [٣] المعتبر : ١ / ٣٦٦. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ و ٣٤٤ الحديث ٣٨١٩ و ٣٨٢٠ و ٣٨٢٢. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧١ الحديث ٣٨٩٩ و ٣٨٩٨. [٦] المعتبر : ١ / ٣٩٩. [٧] المبسوط : ١ / ٣١ ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : ١ / ٣٩٩.