معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٠٦ - فصل ما يستحب عند الدفن
وأن يتحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ؛ لظاهر الوفاق والحسن والخبرين [١] ، والنهي فيها للكراهة ؛ للإجماع على عدم الوجوب.
وأن يدعو بالمأثور ، عند النزول ، وتناوله الميّت ، ووضعه في اللحد.
وأن يتوضّأ ، كما صرّح به الفاضلان والشهيد [٢] ؛ للموثّق والرضوي [٣]. ونفي الوجوب في الصحيح [٤] لا ينافي الاستحباب.
وأن يحلّ عقد الأكفان ، كاشفاً وجهه ، وواضعاً على التراب خدّه ، مستقبل القبلة ؛ للنصوص [٥]. وما في الصحيحين [٦] من شقّ الكفن محمول على فتحه ، جمعاً.
وأن يلقّنه الشهادتين والإقرار بالأئمّة ، بالإجماع والمتواترة [٧]. وهذا هو التلقين الثاني ، والأوّل تلقين الاحتضار ، وقيل هو تلقين ثالث والثاني تلقين التكفين [٨] ، ولم نعثر على مستند له.
والنصوص في كيفيّة التلقين ، وفي كون المستحب عنده ضرب اليد على منكبه الأيمن ، أو وضعها على اذنه ، أو اليسرى على عضده الأيمن ، أو على الأيسر وإدخال اليمنى تحت المنكب ، أو وضع الفم على اذنه مختلفة [٩] ، والعمل بالكلّ حسن.
والجميع يتضمّن ما هو اللازم من الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهمالسلام وكلّها
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٠ و ١٧١ الحديث ٣٣١٦ و ٣٣١٨ و ٣٣٢٠. [٢] المعتبر : ١ / ٣٠٢ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٩٣ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٧. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢١ الحديث ٣٤٦٠ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٦١ الحديث ٢١٩٢. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢١ الحديث ٣٤٦١. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٢ الباب ١٩ من أبواب الدفن. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٢ و ١٧٣ الحديث ٣٣٢٣ و ٣٣٢٧. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٣ الباب ٢٠ من أبواب الدفن. [٨] الحدائق الناضرة : ٤ / ١٢٨. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٢ الباب ٢٠ من أبواب الدفن.